تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
فالأقوى عدم خروج الإجماع المنقول عن الحجية بمثل ذلك ، فهو أيضا حجة أخرى معتضدة هي كالمرسلة بالشهرة المحققة والمستفيضة الحكاية ، وعمل من لا يرى العمل بالأخبار الغير المتواترة ولا غير المحفوفة بالقرائن القطعية ، كالحلي ومن ضاربه . فإذا هذه الرواية في أعلى درجات الحجية . وفيها : رجل قال عند موته : كل مملوك قديم فهو حر لوجه الله تعالى ، قال إن الله عز وجل يقول في كتابه : " حتى عاد كالعرجون القديم " ، فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر ( 1 ) . وهي كما ترى عامة لكل مملوك ذكرا كان أو أنثى . فاختصاص العبارة وغيرها من عبائر الجماعة بالأول إن كان للمثل ، وإلا فلا وجه له أصلا ، مع عموم المستند لهما نصا وتعليلا . ومنه يظهر انسحاب الحكم إلى ما شابه محل البحث كنذر الصدقة بالمال القديم والإقرار به وإبراء كل غريم قديم ، وتردد فيه جماعة ، لذلك ، ولمخالفة هذا الحكم الأصل ، مع ضعف المستند ، وقصر الإجماع على مورده . ثم إن كل ذا إذا مضى على بعض مماليكه المدة المزبورة . أما لو لم تمض بل قصر ملك جميعهم عنها ففي عتق أولهم - تملكا اتحد أم تعدد أو بطلان النذر - وجهان . وعلى الصحة لو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع - أو البطلان لفقد الوصف - الوجهان . والأقوى الرجوع فيما لو يساعده الإجماع والنص إلى العرف إن حصل ، وإلا فيبطل النذر . * ( السادسة : مال ) * العبد * ( المعتق لمولاه ) * مطلقا * ( وإن ) * علم به و * ( لم
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 34 ، الباب 30 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 .