تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وفيه نظر ، للحوق الحكم بالمضاف دون المضاف إليه ، وهو نكرة على الإطلاق مع النص في المسألة متضمن للسؤال عن عتق أول ولد تلده ، وهو بعينه كالمسألة الأولى . * ( الثالثة : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك فقال : نعم لم ينعتق ) * عليه في نفس الأمر * ( إلا من سبق عتقه ) * لأن قوله : نعم في جواب السؤال لا يكفي في حصول العتق ، وللموثق : عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار وكان له أربعة ، فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليكك ؟ قال : نعم أيجب العتق للأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتق ؟ فقال : إنما يجب العتق لمن أعتق ( 1 ) . وإطلاقه - كالعبارة وعبائر أكثر الجماعة - وإن دل على شمول الحكم للظاهر ، إلا أنه ينبغي تقييده بما قدمناه من الواقع ونفس الأمر ، وإلا ففي الظاهر يجب الحكم عليه بعتق الجميع ، لأن قوله : نعم عقيب الاستفهام عن عتق عبيده الذي هو جمع مضاف مفيد للعموم ، فيفيد الإقرار بعتق جميع عبيده . واعتبر الفاضل في القواعد الكثرة في المعتق ، لتطابق لفظ الإقرار . ويضعف بأن ذلك لا يجري على اعتبار نفس الأمر ولا الظاهر ، لأنا إن اعتبرنا الأول لم يحكم عليه إلا بعتق من سبق عتقه خاصة ، واحدا كان أو متعددا كما أطلقوه ، وإن اعتبرنا الثاني حكمنا بعتق الجميع كما يفيده العموم المستفاد من الجمع المضاف . * ( الرابعة : لو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه انحلت اليمين وإن عادت ) * إليه * ( بملك مستأنف ) * وفاقا للصدوق والطوسي والقاضي وكثير من المتأخرين ، بل عامتهم كما يظهر من المسالك ، للصحيح : عن رجل تكون له
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 59 ، الباب 58 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 329 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي