نعم ربما يمكن الاستدلال عليه بالرواية السابقة المصححة لنذر عتق
الجارية الغير العارفة ، لكنها - كما عرفت - غير ظاهرة الشمول للمستضعفة .
فكيف تكون شاملة للكافرة ؟ مع أن عتق الكافر إذا كان حراما كان نذره
نذرا في معصية ، وهو محرم إجماعا فتوى ورواية .
* ( ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح ) * إجماعا ،
للصحاح المتقدمة ( 1 ) صريحا في بعض ، وفحوى في الباقي . وفي صحته مع عدم
تعيين المدة بل تعليق الخدمة على مدة حياته قولان .
* ( ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة ) * أو فيها * ( فهل للورثة
استخدامه ) * في تلك المدة إن كانت بعينها باقية ومطالبة أجرة مثلها إن كانت
منقضية ؟ * ( المروي ) * في بعض الصحاح المتقدمة * ( لا ) * يستخدم مطلقا ، عمل
به الإسكافي والنهاية ومن تبعه .
وليست الرواية في مطلوبهم صريحة ، لاحتمالها الاختصاص بصورت انقضاء
المدة ، أو كون المشروط له الخدمة نفس المولى خاصة . ونفي استحقاق الخدمة
لا يستلزم نفي استحقاق الأجرة ، فمع ذلك لا يمكن تخصيص القاعدة المقتضية
لجواز مطالبته بالخدمة مع بقاء المدة ، وعدم اختصاص المشروط له بالميت
خاصة ، وجواز مطالبة الأجرة مع عدم الأمرين ، ولذا اختار المتأخرون كافة
خلاف هؤلاء الجماعة ، وعينوا المصير إلى مقتضى القاعدة ، وهو في غاية الجودة .
* ( وإذا طلب المملوك ) * من مولاه * ( البيع ) * أي بيعه * ( لم يجب إجابته ) *
للأصل ، وفقد المعارض . نعم يمكن القول باستحبابها مع إيمانه وعدم ما يقتضي
خلافه .
* ( ويكره التفريق بين الولد وأمه ، وقيل : يحرم ) * مر مستند القولين
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 13 ، الباب 10 من أبواب كتاب العتق .