تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
نعم ربما يمكن الاستدلال عليه بالرواية السابقة المصححة لنذر عتق الجارية الغير العارفة ، لكنها - كما عرفت - غير ظاهرة الشمول للمستضعفة . فكيف تكون شاملة للكافرة ؟ مع أن عتق الكافر إذا كان حراما كان نذره نذرا في معصية ، وهو محرم إجماعا فتوى ورواية . * ( ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح ) * إجماعا ، للصحاح المتقدمة ( 1 ) صريحا في بعض ، وفحوى في الباقي . وفي صحته مع عدم تعيين المدة بل تعليق الخدمة على مدة حياته قولان . * ( ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة ) * أو فيها * ( فهل للورثة استخدامه ) * في تلك المدة إن كانت بعينها باقية ومطالبة أجرة مثلها إن كانت منقضية ؟ * ( المروي ) * في بعض الصحاح المتقدمة * ( لا ) * يستخدم مطلقا ، عمل به الإسكافي والنهاية ومن تبعه . وليست الرواية في مطلوبهم صريحة ، لاحتمالها الاختصاص بصورت انقضاء المدة ، أو كون المشروط له الخدمة نفس المولى خاصة . ونفي استحقاق الخدمة لا يستلزم نفي استحقاق الأجرة ، فمع ذلك لا يمكن تخصيص القاعدة المقتضية لجواز مطالبته بالخدمة مع بقاء المدة ، وعدم اختصاص المشروط له بالميت خاصة ، وجواز مطالبة الأجرة مع عدم الأمرين ، ولذا اختار المتأخرون كافة خلاف هؤلاء الجماعة ، وعينوا المصير إلى مقتضى القاعدة ، وهو في غاية الجودة . * ( وإذا طلب المملوك ) * من مولاه * ( البيع ) * أي بيعه * ( لم يجب إجابته ) * للأصل ، وفقد المعارض . نعم يمكن القول باستحبابها مع إيمانه وعدم ما يقتضي خلافه . * ( ويكره التفريق بين الولد وأمه ، وقيل : يحرم ) * مر مستند القولين
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 13 ، الباب 10 من أبواب كتاب العتق .