في كتاب البيع فلا نعيده .
* ( وإذا أتى على المملوك المؤمن ) * عند مولاه * ( سبع سنين استحب
عتقه ) * للمرسل : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم
يعتقه ؟ ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين ( 1 ) . وهو محمول على
الاستحباب ، للإجماع على أنه لا ينعتق بنفسه ، كما في المسالك . والتمسك به مع
ذلك للاستحباب ، بناء على المسامحة في أدلته .
* ( وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد ) * استحب له أن يعتقه كما ذكره الشيخ
وجماعة ، ولا بأس به وإن لم يوجد له دلالة ، بناء على المسامحة المزبورة .
* ( مسائل سبع ) *
* ( الأولى : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في ) * عتق
* ( أحدهم ) * مع بقائه وقدرته ، وإلا فالقرعة على قول الماتن هنا والشهيد في
النكت ، تبعا للإسكافي ، وظاهر الطوسي في كتابي ( 2 ) الحديث ، للخبر : عن
رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، قال : إنما كانت نيته على
واحدة فليتخير أيهم شاء ( 3 ) وضعف سنده يمنع من العمل به .
* ( وقيل : يقرع بينهم ) * مطلقا ، وهو الأظهر ، وفاقا للأكثر ، ومنهم الصدوق
والطوسي في النهاية والقاضي للمعتبرين :
أحدهما الصحيح ( 4 ) ، والثاني القريب منه : في رجل قال : أول مملوك أملكه
فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الذي يخرج سهمه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 36 ، الباب 33 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 8 : 226 ، ذيل الحديث 812 ، والاستبصار 4 : 5 ، ذيل الحديث 17 .
( 3 ) الوسائل 16 : 59 ، الباب 57 من أبواب كتاب العتق الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 16 : 58 ، الباب 57 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 و 2 .
( 5 ) الوسائل 16 : 58 ، الباب 57 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 و 2 .