تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
نحو الوصية والصدقة ونحوهما من النصوص المعتبرة ( 1 ) ، وسيما الطلاق ، فإن الدال منها على جوازه منه يدل على جواز العتق منه أيضا بالأولوية . وهو حسن إن صرنا إلى تلك النصوص ، وإلا - كما قدمنا في تلك المباحث - فلا تأييد ، ولا أولوية . فإذا الأصح المنع ، وفاقا للأكثر . خلافا للشيخ وجماعة ، للرواية المزبورة ، وقد عرفت ما فيها من المناقشة . * ( ولا يصح عتق السكران ) * لما مر . وفي اعتباره القصد سابقا كان له غنى عن ذكره هذا ( 2 ) ثانيا . * ( وفي وقوعه ) * وصحته * ( من الكافر تردد ) * واختلاف . ينشأ من إطلاق الأدلة أو عمومها ، وأن العتق إزالة ملك ، وملك الكافر أضعف من ملك المسلم ، فهو أولى بقبوله الزوال ، ولا ينافيه اشتراطه بنية القربة ، لأن ظاهر الأخبار المعتبرة له أن المراد منها إرادة وجه الله سبحانه ، سواء حصل الثواب له أم لا ، وهذا القدر يمكن ممن يقر بالله . ومن أنه عبادة تتوقف على القربة ، وأن المعتبر ترتب أثرها من الثواب لا مطلق طلبها ، كما ينبه عليه حكمهم ببطلان صلاته وصومه لتعذر القربة منه ، فإن القدر المتعذر منه هو هذا المعنى لا ما ادعوه أولا ، فإن العتق شرعا ملزوم للولاء ، ولا يثبت ولاء الكافر على المسلم ، لأنه سبيل منفي عنه ، وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم ، وفي الأدلة من الجانبين نظر . والمصير إلى التفصيل بين الكافر المقر بالله تعالى والمعتقد حصول التقرب إليه بالعتق فالأول وبين المنكر له أو الغير المعتقد حصول التقرب به إليه
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 324 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 2 ) في " ش " : هنا ، وليس في " م " .
رياض المسائل — صفحة 323 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي