تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
* ( والاختيار ، والقصد ) * إلى العتق ، فلا يقع من الصبي ، ولا المجنون المطبق ، ولا غيره في غير وقت كماله ، ولا السفيه ، ولا المكره ، ولا الناسي ، ولا الغافل ، ولا السكران ، بلا خلاف في شئ من ذلك ، حتى الصبي إذا لم يبلغ عشرا ، ولا شبهة ، لعموم أدلة الحجر ( 1 ) في بعض ، والمعتبرة المستفيضة فيه وفي غيره ، منها الصحيحان : في أحدهما : عن عتق المكره ، فقال : عتقه ليس بعتق ( 2 ) . وفي الثاني : أن المدله ليس عتقه عتقا ( 3 ) . ومنها الخبران . أحدهما الموثق : لا يجوز عتق السكران ( 4 ) . * ( والقربة ) * بأن يقصد بعتقه التقرب إلى جنابه سبحانه ، أي الطاعة له ، أو طلب الثواب من عنده على حد ما يعتبر في سائر العبادات بلا خلاف ، للمعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره : لا عتق إلا ما أريد به وجه الله ( 5 ) تبارك وتعالى . * ( وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا ) * عاقلا * ( رواية بالجواز ) * ( 6 ) قال الماتن : إنها * ( حسنة ) * ولا وجه له ، فإن في سنده موسى بن بكر ، ومع ذلك مرسلة في بعض طرقها ، ومقطوعة إلى زرارة في آخر . ويمكن أن يكون مراده بالحسن غير المعنى المعروف ، كما يستفاد منه مكررا ، ولعل وجه الحسن بهذا المعنى تأيدها بما ورد في أمثال المسألة ، من
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 142 ، الباب 2 من أبواب كتاب الحجر . ( 2 ) الوسائل 16 : 24 ، الباب 19 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 16 : 25 ، الباب 20 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل 16 : 25 ، الباب 21 من أبواب كتاب العتق الحديث 2 ، والآخر حديث 3 . ( 5 ) الوسائل 16 : 6 ، الباب 4 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل 16 : 57 ، الباب 56 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 .