* ( والاختيار ، والقصد ) * إلى العتق ، فلا يقع من الصبي ، ولا المجنون المطبق ،
ولا غيره في غير وقت كماله ، ولا السفيه ، ولا المكره ، ولا الناسي ، ولا الغافل ،
ولا السكران ، بلا خلاف في شئ من ذلك ، حتى الصبي إذا لم يبلغ عشرا ،
ولا شبهة ، لعموم أدلة الحجر ( 1 ) في بعض ، والمعتبرة المستفيضة فيه وفي غيره ،
منها الصحيحان :
في أحدهما : عن عتق المكره ، فقال : عتقه ليس بعتق ( 2 ) .
وفي الثاني : أن المدله ليس عتقه عتقا ( 3 ) . ومنها الخبران .
أحدهما الموثق : لا يجوز عتق السكران ( 4 ) .
* ( والقربة ) * بأن يقصد بعتقه التقرب إلى جنابه سبحانه ، أي الطاعة له ،
أو طلب الثواب من عنده على حد ما يعتبر في سائر العبادات بلا خلاف ،
للمعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره : لا عتق إلا ما أريد به وجه الله ( 5 ) تبارك
وتعالى .
* ( وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا ) * عاقلا * ( رواية بالجواز ) * ( 6 ) قال الماتن :
إنها * ( حسنة ) * ولا وجه له ، فإن في سنده موسى بن بكر ، ومع ذلك مرسلة في
بعض طرقها ، ومقطوعة إلى زرارة في آخر .
ويمكن أن يكون مراده بالحسن غير المعنى المعروف ، كما يستفاد منه
مكررا ، ولعل وجه الحسن بهذا المعنى تأيدها بما ورد في أمثال المسألة ، من
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 142 ، الباب 2 من أبواب كتاب الحجر .
( 2 ) الوسائل 16 : 24 ، الباب 19 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 16 : 25 ، الباب 20 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل 16 : 25 ، الباب 21 من أبواب كتاب العتق الحديث 2 ، والآخر حديث 3 .
( 5 ) الوسائل 16 : 6 ، الباب 4 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل 16 : 57 ، الباب 56 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 .