تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وفي الثالث : قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا ، قال : هو حر وعليه العمالة ( 1 ) . وظاهرها عدا الثاني لزوم الوفاء بالشرط ، وعدم توقفه على قبول المملوك . خلافا للمحكي في التنقيح عن بعضهم في الأول فحكم بالاستحباب . وهو ضعيف . والتحرير والقواعد في الثاني فاشترط فيهما القبول إما مطلقا كما في الأول ، أو إذا كان المشروط مالا لا خدمة كما في الثاني ، واختاره فخر الإسلام ، استنادا في صورة عدم الاشتراط إلى الأصل ، وزاد عليه في الكفاية الاستناد إلى الصحيحة الثالثة ، وفي صورة الاشتراط إلى الصحيح بزعمه عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال فيقول له : لي مالك وأنت حر برضا المملوك ( 2 ) فالمال للسيد . وفي الصحة التي زعمها مناقشة . قيل : ولا بأس بالمصير إلى هذا القول ، اقتصارا في الحكم بإلزام العبد شيئا لسيده بدون رضاه على موضع اليقين . وفيه نظر ، فإنه إن أريد باليقين معناه الأخص كان حصوله في الشق الآخر وهو اشتراط الخدمة محل نظر لمكان الخلاف وعدم استفادة شئ لعدم الاشتراط فيه من الصحيحة الأخيرة سوى المظنة ، وإن أريد به معناه الأعم الشامل لها صح ، نظرا إلى حصولها فيه من إطلاق هذه الصحيحة ، إلا أنها حاصلة من إطلاق الصحيحة الأولى في الشق المقابل المشروط فيه المال ، كما هو محل البحث . وبالجملة فإن كان الظن الحاصل من الإطلاق كافيا في هذا الحكم المخالف
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 14 ، الباب 11 الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 16 : 29 ، الباب 24 من أبواب كتاب العتق الحديث 5 .