تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
للأصل في غير مورد البحث فليكن كافيا فيه ، وإلا فلا يكون كافيا مطلقا . والفرق تحكم واليقين بمعناه الأخص لمكان الخلاف غير متحقق . * ( ولو شرط إعادته في الرق إن خالف ) * الشرط * ( ف‍ ) * في صحة العتق والشرط * ( قولان ) * . اختار أولهما الطوسي والقاضي ، عملا بالشرط ، وخصوص الموثق : عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق ، قال : له شرطه ( 1 ) . ورد الأول : بأن مقتضاه عود من ثبت حريته رقا ، وهو غير جائز ، ولا معهود شرعا ، ولا يرد مثله في المكاتب المشروط ، لأنه لم يخرج عن مطلق الرقية ، فإن معنى قول السيد : فإن عجزت فأنت رد في الرق المحض الذي ليس بكتابة ، لا مطلق الرق ، لأنه لم يثبت بالكتابة ، وعدم الأخص أعم من عدم الأعم . والثاني : لشذوذه ، وقصور سنده ، ومنافاته لأصول المذهب ، فيجب إطراحه . وبهذا أجاب عنه الماتن في النكت ، واختار فيه القول بفساد الأمرين ، كالفاضل في المختلف وعن الحلي وفخر الدين القول بصحة العتق دون الشرط ، استنادا في فساده إلى ما مر ، وفي صحة العتق إلى بنائه على التغليب . ورد بأنه لا يدل على صحته من دون القصد . وربما يستفاد من قوله : * ( والمروي اللزوم ) * الميل إلى الأول . ويتوجه عليه ما أجاب به عنه في النكت من الشذوذ ونحوه .
* ( ويشترط في ) * المولى * ( المعتق جواز التصرف ) * بالبلوغ ، وكمال العقل
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 15 ، الباب 12 من أبواب كتاب العتق الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 321 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي