للأصل في غير مورد البحث فليكن كافيا فيه ، وإلا فلا يكون كافيا مطلقا .
والفرق تحكم واليقين بمعناه الأخص لمكان الخلاف غير متحقق .
* ( ولو شرط إعادته في الرق إن خالف ) * الشرط * ( ف ) * في صحة العتق
والشرط * ( قولان ) * .
اختار أولهما الطوسي والقاضي ، عملا بالشرط ، وخصوص الموثق : عن
الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده
في الرق ، قال : له شرطه ( 1 ) .
ورد الأول : بأن مقتضاه عود من ثبت حريته رقا ، وهو غير جائز ، ولا
معهود شرعا ، ولا يرد مثله في المكاتب المشروط ، لأنه لم يخرج عن مطلق
الرقية ، فإن معنى قول السيد : فإن عجزت فأنت رد في الرق المحض الذي ليس
بكتابة ، لا مطلق الرق ، لأنه لم يثبت بالكتابة ، وعدم الأخص أعم من عدم
الأعم .
والثاني : لشذوذه ، وقصور سنده ، ومنافاته لأصول المذهب ، فيجب
إطراحه .
وبهذا أجاب عنه الماتن في النكت ، واختار فيه القول بفساد الأمرين ،
كالفاضل في المختلف وعن الحلي وفخر الدين القول بصحة العتق دون الشرط ،
استنادا في فساده إلى ما مر ، وفي صحة العتق إلى بنائه على التغليب .
ورد بأنه لا يدل على صحته من دون القصد . وربما يستفاد من قوله :
* ( والمروي اللزوم ) * الميل إلى الأول . ويتوجه عليه ما أجاب به عنه في النكت
من الشذوذ ونحوه .
* ( ويشترط في ) * المولى * ( المعتق جواز التصرف ) * بالبلوغ ، وكمال العقل
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 15 ، الباب 12 من أبواب كتاب العتق الحديث 2 .