تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ظاهرا ، عدا رواية إسحاق بن عمار الآتية في المسألة السابعة من المسائل الملحقة بالنذر ( 1 ) . ويحتمل حملها على التقية زيادة على ما يرد عليها من المخالفة للقاعدة ، كما سيظهر ثمة . وقد تقدم بيان الفرق بين الشرط والصفة ، وأن المراد بالأول ما جاز وقوعه في الحال وعدمه كمجئ زيد ، وبالثاني ما لا يحتمل وقوعه في الحال وتيقن وقوعه عادة كطلوع الشمس . والفرق بينهما وبين اليمين ، مع اشتراكها في التعليق قصد الزجر به عن فعل أو البعث عليه في الأخير دونهما . * ( ويجوز أن يشترط مع العتق شئ ) * سائغ مطلقا مالا كان أو خدمة بلا خلاف يظهر ، بل عليه في شرح الكتاب للسيد الإجماع عليه ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى عمومات النصوص المعتبرة بلزوم الوفاء بالشروط ( 3 ) ، السليمة عن المعارض ، لكونه عتقا مع شرط ، لا عتقا بشرط ، كما هو مفروض العبارة . فتأمل . مضافا إلى خصوص الصحاح : في أحدها : الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فيتزوج أو يتسرى ، قال : عليه مائة دينار ( 4 ) . وفي الثاني : رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه عشر سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدوها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 191 ، الباب 7 من أبواب كتاب النذر والعهد الحديث 1 . ( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة : عليه . ( 3 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل 16 : 15 ، الباب 12 من أبواب كتاب العتق الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 16 : 14 ، الباب 11 الحديث 1 .