ظاهرا ، عدا رواية إسحاق بن عمار الآتية في المسألة السابعة من المسائل
الملحقة بالنذر ( 1 ) . ويحتمل حملها على التقية زيادة على ما يرد عليها من
المخالفة للقاعدة ، كما سيظهر ثمة .
وقد تقدم بيان الفرق بين الشرط والصفة ، وأن المراد بالأول ما جاز
وقوعه في الحال وعدمه كمجئ زيد ، وبالثاني ما لا يحتمل وقوعه في الحال
وتيقن وقوعه عادة كطلوع الشمس . والفرق بينهما وبين اليمين ، مع اشتراكها في
التعليق قصد الزجر به عن فعل أو البعث عليه في الأخير دونهما .
* ( ويجوز أن يشترط مع العتق شئ ) * سائغ مطلقا مالا كان أو خدمة بلا
خلاف يظهر ، بل عليه في شرح الكتاب للسيد الإجماع عليه ( 2 ) . وهو الحجة ،
مضافا إلى عمومات النصوص المعتبرة بلزوم الوفاء بالشروط ( 3 ) ، السليمة
عن المعارض ، لكونه عتقا مع شرط ، لا عتقا بشرط ، كما هو مفروض العبارة .
فتأمل .
مضافا إلى خصوص الصحاح :
في أحدها : الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن
تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فيتزوج أو
يتسرى ، قال : عليه مائة دينار ( 4 ) .
وفي الثاني : رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه عشر سنين
فأبقت ثم مات الرجل فوجدوها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 191 ، الباب 7 من أبواب كتاب النذر والعهد الحديث 1 .
( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة : عليه .
( 3 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل 16 : 15 ، الباب 12 من أبواب كتاب العتق الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 16 : 14 ، الباب 11 الحديث 1 .