تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
على موت المولى ونفوذه من ثلث ماله ، وموت المورث لتوقفه على دفع القيمة إلى مالكه ، وغيره مما يفصل إن شاء الله تعالى في محله . * ( و ) * اعلم أنه * ( قد سلف ) * بيان الإزالة بالسبب الأول ، وهو * ( الملك ) * بقي الكلام في بيانها بالثلاثة الباقية . فنقول : * ( أما ) * الإزالة ب‍ * ( المباشرة فالعتق والكتابة والتدبير والاستيلاد ) * وسيأتي بيان الثلاثة الأخيرة إن شاء الله في كتاب على حدة . * ( وأما العتق فعبارته الصريحة ) * فيه المتحقق بها * ( التحرير ) * كأنت أو هذه أو فلان حر بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في عبارة جماعة ، وصراحته فيه واضحة ، قال سبحانه : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة " ( 1 ) . * ( وفي ) * وقوعه ب‍ * ( لفظ العتق ) * كأعتقتك مثلا * ( تردد ) * واختلاف . منشؤه الشك في كونه مرادفا للتحرير فيدل عليه صريحا أو كناية عنه ، فلا يقع به . والأصح القطع بوقوعه به ، لدلالته عليه صريحا لغة وعرفا وشرعا ، بل استعماله فيه أكثر من التحرير جدا ، وقد اتفق الأصحاب على صحته في قول السيد لأمته : أعتقتك وتزوجتك . . . إلى آخره . * ( ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات ) * كقوله فككت رقبتك أو أنت سائبة * ( وإن قصد بها العتق ) * بلا خلاف يظهر ، بل عليه الإجماع في المسالك وغيره . وهو الحجة فيه ، مضافا إلى أصالة بقاء الرق إلى أن يثبت خلافه ، وليس بثابت ، إذ لا عموم من نحو أوفوا بالعقود ( 2 ) وغيره . وبعض الإطلاقات باللزوم على تقدير وجوده غير معلوم الشمول لمحل الفرض ، لانصرافه إلى صورة وقوع العتق بصريح لفظه ، مع وروده لبيان حكم آخر . فتدبر .
هامش
( 1 ) النساء : 92 . ( 2 ) المائدة : 1 .