منها الصحيح : في بيع الأم من الرضاعة ، قال : لا بأس بذلك إذا احتاج ( 1 ) ،
والخبران :
في أحدهما : إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر ، إلا ما كان من
قبل الرضاع ( 2 ) . وقريب منه الثاني ( 3 ) .
وهي مع قصور سند أكثرها غير مكافئة لما مضى من وجوه شتى ،
فلتطرح ، أو تؤول إلى ما يؤول إلى الأول ، بالحمل إما على ما ذكره جماعة
كالشيخ في الكتابين ( 4 ) وغيره ، أو على التقية ، كما يستفاد من عبارة الخلاف
المحكية ، حيث نسب مضامينها إلى جميع فقهاء العامة .
واعلم أنه ظهر من قوله : " لا يملك الرجل خاصة " ما أشار إليه بقوله :
* ( ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين ) * يعني الآباء والأمهات وإن علوا
والأولاد وإن سفلوا ، فلا وجه لإعادته .
* ( وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك ) * كما
مضى هنا قريبا وفي كتاب النكاح مفصلا .
و * ( أما إزالة الرق ) *
* ( فأسبابها ) * الموجبة لها ولو في الجملة * ( أربعة : الملك ، والمباشرة ،
والسراية ، والعوارض ) * .
وهذه الأسباب منها تامة في العتق كالإعتاق بالصيغة والشراء القريب
والتنكيل والجذام والإقعاد ، ومنها ما يتوقف على أمر آخر كالاستيلاد لتوقفه
على موت المولى وأمور أخر ، والكتابة لتوقفها على أداء المال ، والتدبير لتوقفه
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 245 ، الحديث 886 .
( 2 ) التهذيب 8 : 245 ، الحديث 885 .
( 3 ) التهذيب 8 : 244 ، الحديث 881 .
( 4 ) التهذيب 8 : 245 ، ذيل الحديث 886 ، والاستبصار 4 : 19 ذيل الحديث 62 .