تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
منها الصحيح : في بيع الأم من الرضاعة ، قال : لا بأس بذلك إذا احتاج ( 1 ) ، والخبران : في أحدهما : إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر ، إلا ما كان من قبل الرضاع ( 2 ) . وقريب منه الثاني ( 3 ) . وهي مع قصور سند أكثرها غير مكافئة لما مضى من وجوه شتى ، فلتطرح ، أو تؤول إلى ما يؤول إلى الأول ، بالحمل إما على ما ذكره جماعة كالشيخ في الكتابين ( 4 ) وغيره ، أو على التقية ، كما يستفاد من عبارة الخلاف المحكية ، حيث نسب مضامينها إلى جميع فقهاء العامة . واعلم أنه ظهر من قوله : " لا يملك الرجل خاصة " ما أشار إليه بقوله : * ( ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين ) * يعني الآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن سفلوا ، فلا وجه لإعادته . * ( وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك ) * كما مضى هنا قريبا وفي كتاب النكاح مفصلا .
و * ( أما إزالة الرق ) * * ( فأسبابها ) * الموجبة لها ولو في الجملة * ( أربعة : الملك ، والمباشرة ، والسراية ، والعوارض ) * . وهذه الأسباب منها تامة في العتق كالإعتاق بالصيغة والشراء القريب والتنكيل والجذام والإقعاد ، ومنها ما يتوقف على أمر آخر كالاستيلاد لتوقفه على موت المولى وأمور أخر ، والكتابة لتوقفها على أداء المال ، والتدبير لتوقفه
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 245 ، الحديث 886 . ( 2 ) التهذيب 8 : 245 ، الحديث 885 . ( 3 ) التهذيب 8 : 244 ، الحديث 881 . ( 4 ) التهذيب 8 : 245 ، ذيل الحديث 886 ، والاستبصار 4 : 19 ذيل الحديث 62 .