تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك أمه من الرضاعة ( 1 ) . وفي الثاني : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا عليه ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ( 2 ) . ونحوه الصحيح الآتي وغيره . ومنها : عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد إلا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها ( 3 ) . يعني بالزوج ما دام كونه زوجا ، وإلا فهي تملكه كما أنه يملكها إجماعا فتوى ورواية ، إلا أن الزوجية تنفسخ بالملك ، لتنافيهما ، لأن المالك إن كان هو الزوجة حرم عليها وطء مملوكها ، وإن كان الزوج استباحها بالملك . والمراد بالملك المنفي في العبارة وبعض النصوص المتقدمة المستقر منه ، وإلا فأصل الملك يتحقق في الجميع ، ومن ثمة ترتب عليه العتق المشروط بالملك فتوى ورواية ، ويومئ إلى المراد ذيل العبارة وباقي النصوص ، كالصحيحة الثانية والرابعة : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن ( 4 ) . وقال : ما يحرم من النساء ذات رحم قد يحرمن من الرضاع ، وقال : يملك الذكور ما عدا والديه أو ولد ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ، قال : نعم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 9 ، الباب 7 من أبواب كتاب العتق الحديث 5 ، وانظر الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل 16 : 9 ، الباب 7 من أبواب كتاب العتق الحديث 5 ، وانظر الحديث 1 و 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 13 ، الباب 9 الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 29 ، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل 13 : 29 ، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 314 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي