الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك أمه من الرضاعة ( 1 ) .
وفي الثاني : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا عليه ،
ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من
الرجال ( 2 ) . ونحوه الصحيح الآتي وغيره .
ومنها : عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد إلا خمسة أبوها وأمها
وابنها وابنتها وزوجها ( 3 ) .
يعني بالزوج ما دام كونه زوجا ، وإلا فهي تملكه كما أنه يملكها إجماعا
فتوى ورواية ، إلا أن الزوجية تنفسخ بالملك ، لتنافيهما ، لأن المالك إن كان
هو الزوجة حرم عليها وطء مملوكها ، وإن كان الزوج استباحها بالملك .
والمراد بالملك المنفي في العبارة وبعض النصوص المتقدمة المستقر منه ، وإلا
فأصل الملك يتحقق في الجميع ، ومن ثمة ترتب عليه العتق المشروط بالملك
فتوى ورواية ، ويومئ إلى المراد ذيل العبارة وباقي النصوص ، كالصحيحة
الثانية والرابعة : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخته
وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه وابن
أخته والخال ، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا
ملكن عتقن ( 4 ) .
وقال : ما يحرم من النساء ذات رحم قد يحرمن من الرضاع ، وقال : يملك
الذكور ما عدا والديه أو ولد ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري
في الرضاع مثل ذلك ، قال : نعم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 9 ، الباب 7 من أبواب كتاب العتق الحديث 5 ، وانظر الحديث 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل 16 : 9 ، الباب 7 من أبواب كتاب العتق الحديث 5 ، وانظر الحديث 1 و 2 .
( 3 ) المصدر السابق : 13 ، الباب 9 الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل 13 : 29 ، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل 13 : 29 ، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 .