* ( و ) * يستفاد منها كما تقدمها أنه * ( يملك غيرهم ) * أي المذكورين * ( من
الرجال والنساء ) * مضافا إلى عدم الخلاف فيه وفي أنه * ( على كراهية ، و ) *
أنه * ( تتأكد ) * الكراهية * ( فيمن يرثه ) * للنصوص :
منها الموثق : في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده ؟
قال : لا يصلح له بيعه ، ولا يتخذه عبدا ، وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما
مات ورثه صاحبه ، إلا أن يكون أقرب منه ( 1 ) .
والخبر : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ( 2 ) .
وإنما حملت على الكراهة جمعا ، مع قصورها سندا ، وإشعار الرواية الأولى
وما ضاهاها بالكراهة جدا .
* ( وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق ) * عليه * ( بالنسب ؟ فيه روايتان ،
أشهرهما أنه ينعتق ) * وهي الصحاح المتقدمة ونحوها غيرها .
كالصحيح : عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل لها أن
تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، ثم قال :
أليس قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 3 ) ؟ !
والصحيح : عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا ؟ قال : تعتقه وهي
كارهة ( 4 ) . ونحوهما غيرهما المروي عن المقنع وكتاب علي بن جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) .
والرواية الثانية أخبار عديدة .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 16 ، الباب 13 من أبواب كتاب العتق الحديث 5 .
( 2 ) المصدر السابق : 10 ، الباب 7 الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل 14 : 307 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل 16 : 11 ، الباب 8 من أبواب كتاب العتق الحديث 2 .
( 5 ) مسائل علي بن جعفر : 111 ، الحديث 25 .