تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
* ( و ) * يستفاد منها كما تقدمها أنه * ( يملك غيرهم ) * أي المذكورين * ( من الرجال والنساء ) * مضافا إلى عدم الخلاف فيه وفي أنه * ( على كراهية ، و ) * أنه * ( تتأكد ) * الكراهية * ( فيمن يرثه ) * للنصوص : منها الموثق : في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ، ولا يتخذه عبدا ، وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه ، إلا أن يكون أقرب منه ( 1 ) . والخبر : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ( 2 ) . وإنما حملت على الكراهة جمعا ، مع قصورها سندا ، وإشعار الرواية الأولى وما ضاهاها بالكراهة جدا . * ( وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق ) * عليه * ( بالنسب ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه ينعتق ) * وهي الصحاح المتقدمة ونحوها غيرها . كالصحيح : عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، ثم قال : أليس قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 3 ) ؟ ! والصحيح : عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا ؟ قال : تعتقه وهي كارهة ( 4 ) . ونحوهما غيرهما المروي عن المقنع وكتاب علي بن جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) . والرواية الثانية أخبار عديدة .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 16 ، الباب 13 من أبواب كتاب العتق الحديث 5 . ( 2 ) المصدر السابق : 10 ، الباب 7 الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل 14 : 307 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل 16 : 11 ، الباب 8 من أبواب كتاب العتق الحديث 2 . ( 5 ) مسائل علي بن جعفر : 111 ، الحديث 25 .