* ( ومن أقر على نفسه بالرقية ) * حال كونه * ( مختارا ) * وهو * ( في صحة من
رأيه ) * ببلوغه وعقله * ( حكم برقيته ) * مع عدم العلم من الخارج بحريته
بلا خلاف أجده ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) ، وخصوص
الصحيح : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من
عبد أو أمة ( 2 ) ، الحديث .
* ( وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه ) * دعواه * ( إلا ببينة ) *
بلا خلاف ، لأن ظاهر اليد والتصرف يقتضي الرقية ، حملا لأفعال المسلمين
على الصحة ، وللصحيحين :
في أحدهما : عن شراء جارية من السوق تقول إنها حرة ، فقال : اشترها ،
إلا أن يكون لها بينة ( 3 ) .
وفي الثاني : عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه ؟
قال : نعم ( 4 ) .
* ( ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ولا الأولاد وإن
سفلوا ، وكذا لا يملك الرجل خاصة ) * دون المرأة * ( ذوات الرحم من النساء
المحرمات ، كالخالة والعمة والأخت وبنتها وبنت الأخ ، وينعتق ) * جميع
* ( هؤلاء بالملك ) * بمجرده بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في عبارة جماعة . وهو
الحجة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ، منها الصحاح المستفيضة :
في أحدها : عما يملك الرجل من ذوي قرابته ، فقال : لا يملك والديه ولا
أخته ولا ابنه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 111 ، الباب 3 من أبواب كتاب الاقرار الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 16 : 33 ، الباب 29 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 13 : 31 و 30 ، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 1 .
( 4 ) الوسائل 13 : 31 و 30 ، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 1 .