تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
* ( ومن أقر على نفسه بالرقية ) * حال كونه * ( مختارا ) * وهو * ( في صحة من رأيه ) * ببلوغه وعقله * ( حكم برقيته ) * مع عدم العلم من الخارج بحريته بلا خلاف أجده ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) ، وخصوص الصحيح : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ( 2 ) ، الحديث . * ( وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه ) * دعواه * ( إلا ببينة ) * بلا خلاف ، لأن ظاهر اليد والتصرف يقتضي الرقية ، حملا لأفعال المسلمين على الصحة ، وللصحيحين : في أحدهما : عن شراء جارية من السوق تقول إنها حرة ، فقال : اشترها ، إلا أن يكون لها بينة ( 3 ) . وفي الثاني : عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه ؟ قال : نعم ( 4 ) . * ( ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ولا الأولاد وإن سفلوا ، وكذا لا يملك الرجل خاصة ) * دون المرأة * ( ذوات الرحم من النساء المحرمات ، كالخالة والعمة والأخت وبنتها وبنت الأخ ، وينعتق ) * جميع * ( هؤلاء بالملك ) * بمجرده بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في عبارة جماعة . وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ، منها الصحاح المستفيضة : في أحدها : عما يملك الرجل من ذوي قرابته ، فقال : لا يملك والديه ولا أخته ولا ابنه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 111 ، الباب 3 من أبواب كتاب الاقرار الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 16 : 33 ، الباب 29 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 31 و 30 ، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 31 و 30 ، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 1 .