وقال في النهاية : إن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد حسن .
الثانية : روى أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعجبته جارية
عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا ، فورث الجارية ، أعليه
جناح أن يطأها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنما حلف على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها
لما علم من عفته .
* * *
كتاب النذور والعهود
والنظر في أمور أربعة :
الأول : الناذر
ويعتبر فيه التكليف والاسلام والقصد .
ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج . وكذا نذر المملوك ، فلو بادر أحدهما
كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم . ولا ينعقد في
سكر يرفع القصد ولا غضب كذلك .
الثاني : الصيغة
وهي أن تكون شكرا كقوله : إن رزقت ولدا فلله علي كذا . أو استدفاعا
كقوله : إن برئ المريض فلله علي كذا ، أو زجرا كقوله : إن فعلت كذا من
المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا . أو تبرعا كقوله : لله
علي كذا . ولا ريب في انعقاده مع الشرط .
رياض المسائل — صفحة 31
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣١