ولا بالمصحف .
وينعقد لو قال : حلفت برب المصحف .
ولو قال : هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله
أو الأئمة ( عليهم السلام ) لم يكن يمينا .
والاستثناء بالمشيئة في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت العادة .
ولو تراخى عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء إلى
أربعين يوما وهي متروكة .
الثاني : الحالف
ويعتبر فيه البلوغ والتكليف والاختيار والقصد ، فلو حلف عن غير نية
كانت لغوا ولو كان اللفظ صريحا .
ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد
إلى اليمين .
وتصح اليمين من الكافر ، وفي الخلاف : لا يصح .
ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه ، ولو بادر كان للوالد حلها إن لم
تكن في واجب أو ترك محرم . وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه .
الثالث : في متعلق اليمين
ولا يمين إلا مع العلم .
ولا يجب بالغموس كفارة .
وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو مكروه .
ولا ينعقد لو حلف على ترك فعل واجب أو مندوب أو فعل محرم
أو مكروه .
رياض المسائل — صفحة 29
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩