ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو أولى من المقر له فإن صدقه الأول دفع
إلى الثاني ، وإن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه .
ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فإن صدقه المساوي
دفعا إليه ما معهما ، وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده .
ولو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه . ولو أقر بآخر
لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم له إن أنكر الأول .
وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة .
ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث .
ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة
نصيبه من التركة .
* * *
كتاب الأيمان
والنظر في أمور ثلاثة :
الأول : ما به ينعقد
ولا تنعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة وما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق
والباري دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود ، ولا ينعقد لو قال : أقسم
أو أحلف حتى يقول : بالله .
ولو قال : لعمر الله كان يمينا ، ولا كذا لو قال : وحق الله .
ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة
رياض المسائل — صفحة 28
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨