ولو نذر الصدقة بما يملك لزم ، فإن شق قومه وأخرج شيئا فشيئا
حتى يوفي .
الرابع : اللواحق
وهي مسائل :
الأولى : لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه .
وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست .
ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر .
ولو اتفق يوم عيد أفطر ، وفي القضاء تردد .
ولو عجز عن صومه أصلا قيل : يسقط . وفي رواية يتصدق عنه بمد .
الثانية : ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا . وما قيد بوقت يلزم فيه .
ولو أخل لزمته الكفارة .
وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان ، أحدهما : يتضيق فعله عند
الشرط ، والأخير : لا يتضيق ، وهو أشبه .
الثالثة : من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم والصلاة في وقت معين
لزم ، فإن فعل ذلك في غيره أعاد .
الرابعة : لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل
النذر لم يلزم ، ولو كان بعده لزم .
الخامسة : من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات حج به أو
عنه من أصل التركة .
السادسة : من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه
في معونة الحاج والزائرين .
رياض المسائل — صفحة 33
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٣