ولو حلف على مباح - وكان الأولى مخالفته في دينه أو دنياه - فليأت
لما هو خير له ، ولا إثم ولا كفارة .
وإذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين .
ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى لم تنعقد يمينه .
وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده .
وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه .
ولا تنعقد لو قال لغيره : والله لتفعلن . ولا يلزم أحدهما .
وكذا لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع الإقامة الضرر .
وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ، ولا إثم ولا كفارة .
ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين .
ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا ، وإن
أحسن التورية ورى .
ومن هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن فتنازعه الوارث
على تسليم الثمن حلف ولا إثم ، ويوري بما يخرجه عن الكذب .
وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من الظالم لم يأثم ولم
يتحرروا .
ويكره الحلف على القليل وإن كان صادقا .
مسألتان :
الأولى : روى ابن عطية فيمن حلف أن لا يشرب من لبن عنزة له
ولا يأكل من لحمها أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم لأنهم منها . وفي
الرواية ضعف .
رياض المسائل — صفحة 30
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٠