السابعة : روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في رجل كانت عليه
حجة الاسلام فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، قال : إن تزوجت قبل أن
أحج فغلامي حر فبدأ بالنكاح ، وقال : تحرر الغلام وفيه إشكال إلا أن يكون
نذرا .
الثامنة : روى رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نذر الحج ولم يكن له
مال فحج عن غيره ، أيجزي عن نذره ؟ قال : نعم وفيه إشكال إلا أن يقصد
ذلك بالنذر .
التاسعة : قيل : من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى
ثمنه ، وهو استناد إلى رواية مرسلة .
العاشرة : العهد كاليمين يلزم حيث تلزم ، ولو تعلق بما الأعود مخالفته دينا
أو دنيا خالف إن شاء ، ولا إثم ولا كفارة .
* * *
رياض المسائل — صفحة 34
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٤