وفي انعقاد التبرع قولان ، أشبههما : الانعقاد .
ويشترط النطق بلفظ الجلالة ، فلو قال : علي كذا لم يلزم .
ولو اعتقد أنه : إن كان كذا فلله عليه كذا ، ولم يتلفظ بالجلالة فقولان ،
أشبههما : أنه لا ينعقد وإن كان الإتيان به أفضل .
وصيغة العهد أن يقول : عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا . وينعقد نطقا .
وفي انعقاده اعتقادا قولان ، أشبههما : أنه لا ينعقد .
ويشترط فيه القصد كالنذر .
الثالث : في متعلق النذر
وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر ، ولا ينعقد مع العجز ، ويسقط لو
تجدد العجز .
والسبب إذا كان طاعة لله وكان النذر شكرا لزم ، ولو كان زجرا لم يلزم .
وبالعكس لو كان السبب معصية .
ولا ينعقد لو قال : لله علي نذر واقتصر به .
وينعقد لو قال : علي قربة ، ويبر بفعل قربة ولو صوم يوم أو صلاة
ركعتين .
ولو نذر صوم حين صام ستة أشهر .
ولو قال : زمانا صام خمسة أشهر .
ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما .
ولو نذر عتق كل عبد قديم أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر
فصاعدا ، هذا إذا لم ينو شيئا غيره .
ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر .
رياض المسائل — صفحة 32
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٢