تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
نعم في الانتصار ( 1 ) الإجماع على ثبوت الحد ، إلا أنه لا يكافئ ما قدمناه من الأدلة ، مع أن غايته حصول الشبهة ، وتقدم إلى حالها الإشارة . * ( ولو اعترفت المرأة بالزنا بعد اللعان لم يثبت الحد ) * بمجرده إجماعا * ( إلا أن تقر أربعا ) * فيجب عند الأكثر * ( على تردد ) * من الماتن هنا وفي الشرائع ( 2 ) والفاضل في القواعد ( 3 ) ، ينشأ من عموم ما دل على ثبوت الحد بذلك ، ومن الأصول المتقدمة مع النصوص ، لمكان التعليل فيها بمضي ( 4 ) اللعان الظاهر في العموم لغير موردهما ، مع خلوها عن المعارض هنا . وبها يخرج عن العموم الأول لو كان ، مع عدم انصرافه إلى نحو المقام من تعقب الإقرار اللعان ( 5 ) . وهذه الشبهة وإن كانت ممكنة السريان في العمومات الدالة على سقوط الحد باللعان من حيث أن المتبادر منها عدم التعقب له بالاستمرار وكونها مستمرة على الإنكار ، إلا أن موجب ذلك فقد العمومين المستلزم هو مع الأصل عدم الحد في البين . وعلى تقدير ثبوت العموم من الطرفين بنحو يشمل المقام فاللازم فيه الرجوع إلى الأصل ، لفقد المرجح لأحدهما ، عدا الشهرة في الأول ، وهي معارضة بمفهوم التعليل في النصوص في الثاني ، الذي هو بنفسه حجة مستقلة دون الشهرة ، إذ غايتها كونها مرجحة . فهذا القول في غاية القوة ولو لم يكن كذلك فلا أقل من الشبهة ، وهي كما عرفت للحد دارئة ، ولذا اختار هذا القول فخر المحققين ( 6 ) . * ( الثالث : لو طلق ) * الرجل امرأته * ( فادعت الحمل منه وأنكر ) * فإن كان بعد اتفاقهما على الدخول لحق به الولد ، ولم ينتف إلا باللعان إجماعا ، وإن كان
هامش
( 1 ) الإنتصار : 145 . ( 2 ) الشرائع 3 : 100 . ( 3 ) القواعد 2 : 94 س 11 . ( 4 ) في " م ، ق " : بمعنى . ( 5 ) في " ش ، مش ، ق " : للعان ، وفي " م " : باللعان . ( 6 ) الإيضاح 3 : 454 .