تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
التلاعن ( 1 ) . ونحوه الثاني ( 2 ) . والرواية الثانية لمحمد بن الفضيل المشترك بين الضعيف والثقة : عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه جلد الحد ، ورد عليه ابنه ، ولا ترجع عليه امرأته ( 3 ) . وإليها ذهب المفيد ( 4 ) والعماني ( 5 ) والفاضل في القواعد ( 6 ) وولده في شرحه ( 7 ) ، لوجوه اعتبارية . مدفوعة هي كالرواية ، مع قصور سندها بما قدمناه من الصحيحين الصريحين المعللين المعتضدين بالشهرة المحكية في العبارة ، والاستصحاب ، وإطلاق الأدلة الدالة على درء الحد عنه بالملاعنة ، مضافا إلى مفهوم الصحيحين الآخرين : في أحدهما : فإذا أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ( 8 ) . وفي الثاني : إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد الحد ( 9 ) . ونحوهما غيرهما ( 10 ) . وفيهما زيادة على المفهوم الدلالة من وجه آخر ، وهو التعرض للأحكام المرتبة على التكذيب ، من دون تعرض لذكر الحد أصلا ، مع كون المقام فيهما مقام الحاجة جدا . ونحوهما في الدلالة من هذا الوجه غيرهما ، ومنه الرواية لراوي الثانية ( 11 ) . فلا شبهة في المسألة أصلا . وعلى تقديرها تدرأ الحد بها اتفاقا نصا وفتوى .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 600 ، الباب 6 من أبواب اللعان الحديث 2 و 4 و 6 . ( 2 ) الوسائل 15 : 600 ، الباب 6 من أبواب اللعان الحديث 2 و 4 و 6 . ( 3 ) الوسائل 15 : 600 ، الباب 6 من أبواب اللعان الحديث 2 و 4 و 6 . ( 4 ) المقنعة : 542 . ( 5 ) المختلف : ج 9 ص 74 . ( 6 ) القواعد 2 : 94 س 3 . ( 7 ) الإيضاح 3 : 453 . ( 8 ) الوسائل 15 : 592 ، الباب 3 من أبواب اللعان الحديث 2 و 3 . ( 9 ) الوسائل 15 : 592 ، الباب 3 من أبواب اللعان الحديث 2 و 3 . ( 10 ) المصدر السابق : 599 ، الباب 6 . ( 11 ) الوسائل 15 : 601 ، الباب 6 من أبواب اللعان الحديث 5 .