تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الشأن في مواضع عديدة ، مع أنه اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة ( 1 ) وغيرها من الأدلة فهذا القول قوي غاية القوة . * ( و ) * قال * ( في النهاية ) * ( 2 ) بعد ذلك * ( وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط ) * ولا إشكال في الأول ، لما مضى ، مضافا إلى مفهوم الرواية . * ( و ) * لكن * ( في إيجاب الحد ) * الذي ذكره * ( إشكال ) * للأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، لعدم دلالة الرواية عليه ، وفساد ما علل به من اعترافها بالوطء والحبل ، وعدم ثبوت السبب المحلل الذي ادعته ، لعدم استلزام ذلك كونه عن زنا ، ولا يلزم من انتفاء السبب الخاص انتفاء غيره من الأسباب ، مع أن انتفاء الخاص غير معلوم أيضا ، فإن عدم البينة غير ملازم له ، بل مجامع لحصوله في نفس الأمر . وعلى تقدير تسليم جميع ذلك لا وجه لإطلاق ثبوت الحد بمجرد الاعتراف ، بل لا بد من اشتراط الإقرار أربعا . * ( الرابع : إذا قذفها فماتت قبل ) * صدور * ( اللعان ) * منهما * ( فله الميراث ) * لبقاء الزوجية الموجبة له * ( وعليه الحد للوارث ) * بسبب القذف الغير المصادف للمسقط ، وإليه ذهب الأكثر ، وفاقا للحلي ( 3 ) . وهو الأظهر . وفي جواز اللعان حينئذ لإسقاط الحد قولان : للمنع - كما عليه شارح الكتاب كالسيد ( 4 ) ، تبعا للفاضل المقداد ( 5 ) - أنه وظيفة شرعية موقوفة على النقل ، ولم ينقل صحته عن الزوج بعد موت الزوجة . وللجواز - كما عليه الأكثر كالماتن في الشرائع ( 6 ) والفاضل وولده
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 590 ، الباب 2 من أبواب اللعان . ( 2 ) النهاية 2 : 456 . ( 3 ) السرائر 2 : 703 . ( 4 ) نهاية المرام 2 : 239 . ( 5 ) التنقيح 3 : 427 . ( 6 ) الشرائع 3 : 101 .