الشأن في مواضع عديدة ، مع أنه اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة ( 1 )
وغيرها من الأدلة فهذا القول قوي غاية القوة .
* ( و ) * قال * ( في النهاية ) * ( 2 ) بعد ذلك * ( وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر
وضربت مائة سوط ) * ولا إشكال في الأول ، لما مضى ، مضافا إلى مفهوم الرواية .
* ( و ) * لكن * ( في إيجاب الحد ) * الذي ذكره * ( إشكال ) * للأصل السالم عما
يصلح للمعارضة ، لعدم دلالة الرواية عليه ، وفساد ما علل به من اعترافها
بالوطء والحبل ، وعدم ثبوت السبب المحلل الذي ادعته ، لعدم استلزام ذلك
كونه عن زنا ، ولا يلزم من انتفاء السبب الخاص انتفاء غيره من الأسباب ، مع
أن انتفاء الخاص غير معلوم أيضا ، فإن عدم البينة غير ملازم له ، بل مجامع
لحصوله في نفس الأمر .
وعلى تقدير تسليم جميع ذلك لا وجه لإطلاق ثبوت الحد بمجرد
الاعتراف ، بل لا بد من اشتراط الإقرار أربعا .
* ( الرابع : إذا قذفها فماتت قبل ) * صدور * ( اللعان ) * منهما * ( فله الميراث ) *
لبقاء الزوجية الموجبة له * ( وعليه الحد للوارث ) * بسبب القذف الغير المصادف
للمسقط ، وإليه ذهب الأكثر ، وفاقا للحلي ( 3 ) . وهو الأظهر .
وفي جواز اللعان حينئذ لإسقاط الحد قولان :
للمنع - كما عليه شارح الكتاب كالسيد ( 4 ) ، تبعا للفاضل المقداد ( 5 ) - أنه
وظيفة شرعية موقوفة على النقل ، ولم ينقل صحته عن الزوج بعد موت الزوجة .
وللجواز - كما عليه الأكثر كالماتن في الشرائع ( 6 ) والفاضل وولده
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 590 ، الباب 2 من أبواب اللعان .
( 2 ) النهاية 2 : 456 .
( 3 ) السرائر 2 : 703 .
( 4 ) نهاية المرام 2 : 239 .
( 5 ) التنقيح 3 : 427 .
( 6 ) الشرائع 3 : 101 .