تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الخامسة ، قال : إن نكل عن الخامسة فهي امرأته ، وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك ( 1 ) . * ( ولو كان ) * الاعتراف * ( بعد اللعان ) * منهما لا يعود الحل للحكم بالتحريم شرعا ، واعترافه لا يصلح لإزالته ، للمعتبرة : منها الصحيح : عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فأنا أرده إليه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وإن ادعاه أحد ابن الزانية جلد الحد ( 2 ) . ويستفاد منه ما ذكره المصنف من أنه بالاعتراف بعده * ( لحق به الولد وورثه الولد ولم يرثه الأب ، ولا من يتقرب به ، وترثه الأم ومن يتقرب بها ) * . وعلل الحكم بإرث الولد أباه دون العكس ، بأن اعترافه إقرار في حق نفسه بإرثه منه . ودعوى ولادته قد انتفت باللعان شرعا ، فيثبت إقراره على نفسه ، ولا يثبت دعواه على غيره ، ولذا لا يرث الابن أقرباء الأب ، ولا يرثونه إلا مع تصديقهم على نسبه في قول ، لأن الإقرار لا يتعدى المقر ( 3 ) . وتمام الكلام في ذلك يأتي في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . * ( وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما ) * وأظهرهما * ( السقوط ) * وهو الصحيحان : في أحدهما : في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه ، قال : يرد إليه الولد ، ولا يجلد ، لأنه قد مضى
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 592 ، الباب 3 الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 15 : 599 ، الباب 6 من أبواب اللعان الحديث 1 . ( 3 ) علله الشهيد في الروضة 6 : 211 .