تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
في القواعد ( 1 ) وشرحه ( 2 ) والشهيدين في اللمعتين ( 3 ) - أنه إما أيمان أو شهادات ، وكلاهما لا يتوقف على حياة المشهود عليه والمحلوف لأجله ، ولعموم الآية ( 4 ) ، وقد تقدم أن لعانه يسقط عنه الحد ويوجبه عليها ولعانهما يوجب أحكاما أربعة ، فإذا انتفى الثاني بموتها بقي الأول خاصة فيسقط ، ولعله أظهر . كل ذا إذا ماتت قبل لعانه . وأما لو ماتت بعده فينبغي القطع بسقوط الحد عنه به ، للأصل . * ( وفي رواية أبي بصير ) * عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : * ( إن قام رجل من أهلها ) * مقامها * ( فلاعنه فلا ميراث له ) * وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث ( 5 ) . ونحوها رواية أخرى ( 6 ) . وعمل بهما القاضي ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) ، تبعا للشيخ في النهاية ( 9 ) . وضعفهما - لإرسال الأولى وتزيد رواة الثانية - يمنع عن العمل بهما ، مضافا إلى مخالفتهما الأصل ، من حيث إن اللعان شرع بين الزوجين ، فلا يتعدى إلى غيرهما ، وأن لعان الوارث متعذر ، لأنه إن أريد مجرد حضوره فليس بلعان حقيقي ، وإن أريد ايقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد ، لتعذر القطع من الوارث على نفي فعل غيره غالبا ، وإيقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعا ، ولأن الإرث قد استقر بالموت ، فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد له . * ( و ) * كذا * ( قيل : لا يسقط الإرث ) * بهذا اللعان وإن جوزناه لإسقاط الحد * ( لاستقراره بالموت ) * فلا يرفعه اللعان المتجدد . والحمد لله رب العالمين .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 94 س 16 . ( 2 ) الإيضاح 3 : 455 . ( 3 ) اللمعة والروضة 6 : 214 . ( 4 ) النور : 8 . ( 5 ) الوسائل 15 : 608 ، الباب 15 من أبواب اللعان الحديث 1 و 2 . ( 6 ) الوسائل 15 : 608 ، الباب 15 من أبواب اللعان الحديث 1 و 2 . ( 7 ) المهذب 2 : 312 . ( 8 ) الوسيلة : 337 . ( 9 ) النهاية 2 : 457 .
رياض المسائل — صفحة 308 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي