تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
سقوطه ) * عنه ، وبه يفترق عن الأجنبي * ( وثبوت الرجم على المرأة ) * مطلقا ، سواء لها * ( أن اعترفت ) * بالزنا * ( أو نكلت ) * لأن لعانه حجة شرعية * ( ومع لعانها ) * يترتب * ( سقوطه ) * أي الحد * ( عنها وانتفاء الولد عن الرجل ) * دونها إن كان اللعان لنفيه لا مطلقا * ( وتحريمها عليه مؤبدا ) * مطلقا . والأصل في ذلك بعد الكتاب في الجملة والإجماع المحكي في كلام جماعة المعتبرة : منها الصحيح : عن رجل يقذف امرأته ، قال : يلاعنها ، ثم يفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا ( 1 ) . وسيأتي إلى بعض آخر منها الإشارة . * ( ولو نكل ) * الزوج * ( عن اللعان أو اعترف بالكذب حد للقذف ) * إن كان اللعان له لا مطلقا ، ولم ينتف عنه الولد مطلقا بلا خلاف ، لإيجاب القذف الحد ، والفراش لحوق النسب ، ولا ينتفيان إلا باللعان ، وقد أبى عنه في المقام ، مضافا إلى الخبرين : أحدهما الصحيح : في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته ، وضرب الحد ( 2 ) . ونحوه الثاني ( 3 ) . * ( الثاني : لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا ) * لأصالة بقاء حكم الفراش مع عدم المسقط له ومنه يظهر الوجه في انسحاب الحكم إلى صورة النكول عن إكمال اللعان * ( وعليه ) * أي على الأب * ( الحد ) * إن كان اللعان لإسقاطه ، وأما لو كان لنفي الولد مجردا عن القذف بتجويزه الشبهة فلا حد بلا خلاف ولا إشكال . وعلى ذلك يحمل إطلاق الصحيحين : في أحدهما : عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 592 ، الباب 3 من أبواب اللعان الحديث 2 . ( 2 ) الكافي 7 : 160 ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 15 : 600 ، الباب 6 من أبواب اللعان الحديث 3 .