سقوطه ) * عنه ، وبه يفترق عن الأجنبي * ( وثبوت الرجم على المرأة ) * مطلقا ،
سواء لها * ( أن اعترفت ) * بالزنا * ( أو نكلت ) * لأن لعانه حجة شرعية * ( ومع
لعانها ) * يترتب * ( سقوطه ) * أي الحد * ( عنها وانتفاء الولد عن الرجل ) * دونها
إن كان اللعان لنفيه لا مطلقا * ( وتحريمها عليه مؤبدا ) * مطلقا .
والأصل في ذلك بعد الكتاب في الجملة والإجماع المحكي في كلام جماعة
المعتبرة :
منها الصحيح : عن رجل يقذف امرأته ، قال : يلاعنها ، ثم يفرق بينهما ،
ولا تحل له أبدا ( 1 ) . وسيأتي إلى بعض آخر منها الإشارة .
* ( ولو نكل ) * الزوج * ( عن اللعان أو اعترف بالكذب حد للقذف ) * إن
كان اللعان له لا مطلقا ، ولم ينتف عنه الولد مطلقا بلا خلاف ، لإيجاب القذف
الحد ، والفراش لحوق النسب ، ولا ينتفيان إلا باللعان ، وقد أبى عنه في المقام ،
مضافا إلى الخبرين :
أحدهما الصحيح : في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته ،
وضرب الحد ( 2 ) . ونحوه الثاني ( 3 ) .
* ( الثاني : لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا ) * لأصالة بقاء
حكم الفراش مع عدم المسقط له ومنه يظهر الوجه في انسحاب الحكم إلى
صورة النكول عن إكمال اللعان * ( وعليه ) * أي على الأب * ( الحد ) * إن كان
اللعان لإسقاطه ، وأما لو كان لنفي الولد مجردا عن القذف بتجويزه الشبهة
فلا حد بلا خلاف ولا إشكال . وعلى ذلك يحمل إطلاق الصحيحين :
في أحدهما : عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 592 ، الباب 3 من أبواب اللعان الحديث 2 .
( 2 ) الكافي 7 : 160 ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل 15 : 600 ، الباب 6 من أبواب اللعان الحديث 3 .