* ( وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن شماله ) * كما في آخر .
* ( وأن ( 1 ) يحضر من يسمع اللعان ) * ولو أربعة عدد شهود الزنا من أعيان
البلد وصلحائه لأنه أعظم للأمر وللتأسي ، فقد حضر اللعان الواقع في
حضرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) جماعة من الصحابة .
* ( ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن ، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب ) *
ويخوفهما الله سبحانه ، فيقول لهما : إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ،
ويقرأ عليهما : " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " ( 2 ) ، وإن اللعن
والغضب للنفس يوجبان ذلك لو كانا كاذبين ، كل ذلك للتأسي ، وللصحيح
المتضمن لكيفية اللعان الواقع بمحضر منه ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) .
ثم مقتضى الأصل واختصاص أدلة اللعان كتابا وسنة بحكم السياق أو
التبادر بوقوعه بين يدي الإمام اشتراطه ، وعليه الأكثر . وألحقوا به النائب
الخاص والعام .
خلافا للمبسوط ( 4 ) ، فعند ما يتراضى به الزوجان ، وهو ظاهر الماتن
في الشرائع ( 5 ) ومال إليه بعض المتأخرين ، لعموم الأدلة . والمناقشة فيه بعد ما
عرفت واضحة .
* ( الرابع في الأحكام ) *
* ( وهي أربعة ) * :
* ( الأول : يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج ) * كالأجنبي * ( وبلعانه
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 587 ، الباب 1 من أبواب اللعان الحديث 5 .
( 2 ) آل عمران : 77 .
( 3 ) الوسائل 15 : 586 ، الباب 1 من أبواب اللعان الحديث 1 .
( 4 ) لم نعثر عليه في المبسوط ونقله في التنقيح 3 : 423 .
( 5 ) الشرائع 3 : 98 .