تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
* ( وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن شماله ) * كما في آخر . * ( وأن ( 1 ) يحضر من يسمع اللعان ) * ولو أربعة عدد شهود الزنا من أعيان البلد وصلحائه لأنه أعظم للأمر وللتأسي ، فقد حضر اللعان الواقع في حضرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) جماعة من الصحابة . * ( ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن ، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب ) * ويخوفهما الله سبحانه ، فيقول لهما : إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ، ويقرأ عليهما : " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " ( 2 ) ، وإن اللعن والغضب للنفس يوجبان ذلك لو كانا كاذبين ، كل ذلك للتأسي ، وللصحيح المتضمن لكيفية اللعان الواقع بمحضر منه ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) . ثم مقتضى الأصل واختصاص أدلة اللعان كتابا وسنة بحكم السياق أو التبادر بوقوعه بين يدي الإمام اشتراطه ، وعليه الأكثر . وألحقوا به النائب الخاص والعام . خلافا للمبسوط ( 4 ) ، فعند ما يتراضى به الزوجان ، وهو ظاهر الماتن في الشرائع ( 5 ) ومال إليه بعض المتأخرين ، لعموم الأدلة . والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة .
* ( الرابع في الأحكام ) * * ( وهي أربعة ) * : * ( الأول : يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج ) * كالأجنبي * ( وبلعانه
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 587 ، الباب 1 من أبواب اللعان الحديث 5 . ( 2 ) آل عمران : 77 . ( 3 ) الوسائل 15 : 586 ، الباب 1 من أبواب اللعان الحديث 1 . ( 4 ) لم نعثر عليه في المبسوط ونقله في التنقيح 3 : 423 . ( 5 ) الشرائع 3 : 98 .