تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
بلعان زوجها وأن يعينها ويميزها عن غيرها تميزا يمنع المشاركة إما بالذكر لاسمها ، أو برفع نسبها بما يميزها ، أو يصفها بما يميزها عن غيرها ، أو بالإشارة إليها إن كانت حاضرة . وأن يكون الإيراد بجميع ما ذكر * ( باللفظ العربي ) * الصحيح * ( مع القدرة ) * وإلا فيجزئ بمقدورهما منه ، فإن تعذر تلفظهما أصلا أجزأ غيرها من اللغات ، من غير ترجيح ، وظاهرهم الاتفاق على إجزاء الأمرين مع العجز ، ولعله الحجة ، وإلا فالأصل يقتضي المصير حينئذ إلى انتفاء اللعان ولزوم الحد . وتجب البدأة من الرجل بالشهادة ثم الختم باللعن ، كما ذكر . وكذا المرأة إلا أنها تبدل " اللعن " ب‍ " الغضب " . وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتها ، فلو تراخى بما يعد فصلا أو تكلم في خلاله بطل . وأن يكون كل منهما قائما عند إيراد الشهادة واللعن على الأظهر الأشهر ، كما في التنقيح ( 1 ) والروضة ( 2 ) ، للمعتبرين ( 3 ) ، أحدهما الصحيح . خلافا للصدوق ( 4 ) ، فأوجب قيام كل عند تلفظه وإن جلس الآخر ، للخبر ( 5 ) ، وتبعه الطوسي ( 6 ) والحلي ( 7 ) والماتن في الشرائع ( 8 ) . * ( ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ) * ويقيمهما مستقبلين بحذائه ، كما في الصحيح ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التنقيح 3 : 422 . ( 2 ) الروضة 6 : 206 . ( 3 ) الوسائل 15 : 586 و 587 ، الباب 1 من أبواب اللعان الحديث 1 و 4 . ( 4 ) المقنع : 120 . ( 5 ) الوسائل 15 : 587 ، الباب 1 من أبواب اللعان الحديث 3 . ( 6 ) المبسوط 5 : 198 . ( 7 ) السرائر 2 : 699 . ( 8 ) الشرائع 3 : 98 . ( 9 ) الوسائل 15 : 587 ، الباب 1 من أبواب اللعان الحديث 2 .