بلعان زوجها وأن يعينها ويميزها عن غيرها تميزا يمنع المشاركة إما بالذكر
لاسمها ، أو برفع نسبها بما يميزها ، أو يصفها بما يميزها عن غيرها ، أو بالإشارة
إليها إن كانت حاضرة .
وأن يكون الإيراد بجميع ما ذكر * ( باللفظ العربي ) * الصحيح * ( مع
القدرة ) * وإلا فيجزئ بمقدورهما منه ، فإن تعذر تلفظهما أصلا أجزأ غيرها من
اللغات ، من غير ترجيح ، وظاهرهم الاتفاق على إجزاء الأمرين مع العجز ،
ولعله الحجة ، وإلا فالأصل يقتضي المصير حينئذ إلى انتفاء اللعان ولزوم الحد .
وتجب البدأة من الرجل بالشهادة ثم الختم باللعن ، كما ذكر . وكذا المرأة إلا
أنها تبدل " اللعن " ب " الغضب " .
وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتها ، فلو تراخى بما يعد
فصلا أو تكلم في خلاله بطل .
وأن يكون كل منهما قائما عند إيراد الشهادة واللعن على الأظهر الأشهر ،
كما في التنقيح ( 1 ) والروضة ( 2 ) ، للمعتبرين ( 3 ) ، أحدهما الصحيح .
خلافا للصدوق ( 4 ) ، فأوجب قيام كل عند تلفظه وإن جلس الآخر ،
للخبر ( 5 ) ، وتبعه الطوسي ( 6 ) والحلي ( 7 ) والماتن في الشرائع ( 8 ) .
* ( ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ) * ويقيمهما مستقبلين بحذائه ،
كما في الصحيح ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التنقيح 3 : 422 .
( 2 ) الروضة 6 : 206 .
( 3 ) الوسائل 15 : 586 و 587 ، الباب 1 من أبواب اللعان الحديث 1 و 4 .
( 4 ) المقنع : 120 .
( 5 ) الوسائل 15 : 587 ، الباب 1 من أبواب اللعان الحديث 3 .
( 6 ) المبسوط 5 : 198 .
( 7 ) السرائر 2 : 699 .
( 8 ) الشرائع 3 : 98 .
( 9 ) الوسائل 15 : 587 ، الباب 1 من أبواب اللعان الحديث 2 .