ولو قال : ينتقص ستة لم يقبل منه .
ولو قال : له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية .
ولو قال : له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان الاقرار بالأربعة .
ولو قال : درهم ودرهم إلا درهمان لزمه درهمان .
ولو قال : له عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه
تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة .
الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه .
فلو قال : هذا لفلان بل لفلان فهو للأول ويغرم القيمة للثاني .
ولو قال : له علي مال من ثمن خمر لزمه المال .
ولو قال : ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل إقراره في البيع
دون الخيار .
وكذا لو قال : من ثمن مبيع لم أقبضه .
الثالث الإقرار بالنسب ، ويشترط في الاقرار بالولد الصغير إمكان البنوة
وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع .
ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية . ولو بلغ فأنكر لم يقبل . ولا بد في
الكبير من التصديق .
وكذا في غيره من الأنساب ، وإذا تصادقا توارثا بينهما ، ولا يتعدى
المتصادقين .
ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب ولو تصادقا .
فإذا أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفع إليه ما في يده ، وإن كان
مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل .
ولو أقر باثنتين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما .
رياض المسائل — صفحة 27
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧