تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
* ( بالقذف دون نفي الولد ) * وتبعه كثير من المتأخرين ، للعمومات ، وقصور سند الروايات أو عدم حجيتها ، لكونها أخبار آحاد . والكل ممنوع مع عدم انحصار الحجة فيها ، لوجود الإجماعين المحكيين ، اللذين هما في حكم خبرين صحيحين يكفياننا الاشتغال بالاستدلال بالروايات في البين . والعجب من الحلي حيث جعل قوله جامعا بين القولين الأولين ، والأدلة من الطرفين ، مع تصريح جماعة منهم بالإطلاق كبعض الروايات ، وهو الخبر الأخير ، فإن فيه : لا يكون ملاعنا حتى يدخل يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا ( 1 ) ، وصرح بما ذكرناه جماعة ، بل قال شيخنا الشهيد في النكت بعد حكاية الجمع عنه - ولنعم ما قال - : وفيه نظر ، لأن انتفاء اللعان هنا مقطوع به ، لإجماعهم على انتفاء الولد عند عدم شرائط اللحوق ، فالخلاف في الحقيقة إنما هو في الرمي بالزنا ( 2 ) لكن فيه ما قدمناه من وجود القول بعدم الاشتراط في نفي الولد أيضا . * ( ويثبت ) * اللعان * ( بين الحر و ) * زوجته * ( المملوكة ) * والكافرة على الأشهر بين الطائفة . وهو الأظهر ، لعموم الكتاب والسنة ، مضافا إلى الصحاح المتقدمة ، المصرحة بعدم اعتبار الحرية في الملاعن بالجارية في المسألة ، لعدم القائل بالفرق في اعتبارها بينه وبين الملاعنة ، إذ كل من لم يعتبرها فيه لم يعتبرها فيها ، ومع ذلك الصحاح به مستفيضة : منها : عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ، قال : نعم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 592 ، الباب 2 من أبواب اللعان الحديث 8 . ( 2 ) نكت الإرشاد : 120 س 5 . ( 3 ) الوسائل 15 : 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان الحديث 2 .