تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
والأجود الجواب عنه بما قدمناه من المعتبرة مع ما ذيلناها به من الضميمة ، مضافا إلى معارضة ما ذكر بوقوعه من الفاسق بإجماع الطائفة ، مع أن شهادته غير مسموعة . * ( وكذا ) * الأشبه الأشهر ، بل ادعى عدم الخلاف فيه جمع ممن تأخر عدم اشتراط الحرية في الملاعن فيصح لعان * ( المملوك ) * مطلقا ولو كان تحته حرة لما مر ، مضافا إلى خصوص الصحاح : في أحدها : عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار ( 1 ) . وفي الثاني : عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ، فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ( 2 ) . ونحوهما الثالث ( 3 ) . خلافا للمفيد ( 4 ) والديلمي ( 5 ) فاشترطاها مطلقا ، وللحلي ( 6 ) ففصل بما مضى . وحجتهم مع الجواب كما تقدم ، مضافا إلى الصحاح المتقدمة الخالية هنا عما يصلح للمعارضة . والعجب من شيخنا في المسالك ( 7 ) وسبطه في شرح الكتاب ( 8 ) ، حيث ادعيا عدم الخلاف هنا ، مع ما عرفت من خلاف العظماء ، وقد حكاه عنهم جماعة من الأجلاء كالفاضل المقداد في شرح الكتاب ( 9 ) والمفلح الصيمري في شرح الشرائع ( 10 ) وغيرهما .
* ( و ) * يعتبر * ( في الملاعنة البلوغ والعقل ) * لما مر في الملاعن * ( والسلامة من الصمم والخرس ) * .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 12 . ( 2 ) الوسائل 15 : 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان الحديث 2 و 7 . ( 3 ) الوسائل 15 : 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان الحديث 2 و 7 . ( 4 ) المقنعة : 542 . ( 5 ) المراسم : 164 . ( 6 ) السرائر 2 : 297 . ( 7 ) المسالك 10 : 214 . ( 8 ) نهاية المرام 2 : 228 ، وليس فيه " عدم الخلاف " . ( 9 ) التنقيح 3 : 420 . ( 10 ) غاية المرام : 142 س 20 .