تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
والغنية ( 1 ) الإجماع . وهو حجة أخرى بعد المعتبرة ، مضافا إلى الأصل المتقدم ذكره غير مرة ، الخالي هو - كالإجماع والمعتبرة - عما يصلح للمعارضة ، فإن عموم الآية والسنة يحتمل قريبا الانصراف بحسب السياق والغلبة إلى المدخول بها خاصة . ثم على تقديره وعدم قرب الاحتمال فيه فلا أقل من جوازه ومساواته لغيره ، فيجب التخصيص فيه بالمستفيضة المعتضدة بالشهرة وحكاية الإجماعين المزبورة . فهذا القول قوي غاية القوة . خلافا لشيخنا العلامة في القواعد ( 2 ) ، فلم يعتبر مطلقا تبعا للمحكي عن المفيد ( 3 ) . ومستنده مع الجواب يظهر مما تقدم ، مضافا إلى الإجماع على انتفاء الولد مع عدم الدخول بمجرد النفي ، من دون احتياج إلى لعان ، بناء على أن القول قول الزوج مع اليمين حينئذ ، فلا يتم القول بإطلاق عدم الاشتراط . وربما أنكر هذا القول جماعة ، مستبعدين ذلك عن قائله إن وجد . وهو كما ترى ، لأنه صريح القواعد ( 4 ) حيث جعله فيه مقابلا للقول بالتفصيل ومحكي عن المفيد في شرح الشرائع للمفلح الصيمري ونقل حكايته قولا عن الحلي ( 5 ) . وأما الاستبعاد فهو في محله ، لما عرفت . * ( وقال ثالث ) * وهو الحلي ( 6 ) * ( بثبوته ) * أي اللعان بدون الدخول
هامش
( 1 ) الغنية : 378 . ( 2 ) القواعد 2 : 92 س 7 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) القواعد 2 : 92 س 7 . ( 5 ) غاية المرام : 142 س 16 ( مخطوط ) . ( 6 ) السرائر 2 : 698 .