ومنها : بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان ( 1 ) .
ومنها : عن الحر تكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال : يلاعنها ( 2 ) .
والمملوكة في بعض هذه الأخبار وإن كانت تشمل الموطوءة بالملك ،
إلا أنها خارجة بالإجماع .
ومنها الصحيح : عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم إذا كان مولاها الذي
زوجها إياه ( 3 ) . فتأمل .
* ( وفيه رواية بالمنع ) * بل فيهما روايات .
منها الصحيح : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ( 4 ) .
والخبران :
في أحدهما : عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها
وقذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا ( 5 ) .
وفي الثاني : ليس بين خمسة نساء وبين أزواجهن ملاعنة اليهودية تكون
تحت المسلم فيقذفها والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها والحرة
تكون تحت العبد فيقذفها والمجلود في الفرية ( 6 ) .
والأمة تكون تحت الحر فيقذفها والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ،
واختارها المفيد ( 7 ) والديلمي ( 8 ) . وهو ضعيف ، لاحتمال الصحيح منها ، كالخبر
الأول ، لإطلاقهما الحمل على الموطوءة بالملك وإن بعد ، للصحيح المفصل ، وقد
تقدم ، مضافا إلى قصور الثاني كالثالث بجهالة الراوي ، مع عدم جابر في السند
ولا غيره ، مضافا إلى تطرق الوهن إليهما وإلى الصحيح باحتمال التقية ، كما ذكره
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان الحديث 6 و 10 .
( 2 ) الوسائل 15 : 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان الحديث 6 و 10 .
( 3 ) المصدر السابق : 596 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 11 و 12 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 11 و 12 .
( 6 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 11 و 12 .
( 7 ) المقنعة : 542 .
( 8 ) المراسم : 164 .