تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ومنها : بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان ( 1 ) . ومنها : عن الحر تكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال : يلاعنها ( 2 ) . والمملوكة في بعض هذه الأخبار وإن كانت تشمل الموطوءة بالملك ، إلا أنها خارجة بالإجماع . ومنها الصحيح : عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه ( 3 ) . فتأمل . * ( وفيه رواية بالمنع ) * بل فيهما روايات . منها الصحيح : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ( 4 ) . والخبران : في أحدهما : عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا ( 5 ) . وفي الثاني : ليس بين خمسة نساء وبين أزواجهن ملاعنة اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها والحرة تكون تحت العبد فيقذفها والمجلود في الفرية ( 6 ) . والأمة تكون تحت الحر فيقذفها والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، واختارها المفيد ( 7 ) والديلمي ( 8 ) . وهو ضعيف ، لاحتمال الصحيح منها ، كالخبر الأول ، لإطلاقهما الحمل على الموطوءة بالملك وإن بعد ، للصحيح المفصل ، وقد تقدم ، مضافا إلى قصور الثاني كالثالث بجهالة الراوي ، مع عدم جابر في السند ولا غيره ، مضافا إلى تطرق الوهن إليهما وإلى الصحيح باحتمال التقية ، كما ذكره
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان الحديث 6 و 10 . ( 2 ) الوسائل 15 : 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان الحديث 6 و 10 . ( 3 ) المصدر السابق : 596 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 11 و 12 . ( 5 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 11 و 12 . ( 6 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 11 و 12 . ( 7 ) المقنعة : 542 . ( 8 ) المراسم : 164 .
رياض المسائل — صفحة 296 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي