* ( ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان ) * من رميها بالزنا مع دعوى
المشاهدة وعدم البينة * ( حرمت عليه ) * مؤبدا من دون لعان بلا خلاف ولا
إشكال في قذفها مع الأمرين أو الثاني ، وكذا الأول على الأقوى ، بل عليه
الإجماع في كلام جماعة من أصحابنا والتحقيق في جميع ذلك قد مضى .
* ( وأن يكون عقدها دائما ) * فلا يجوز لعان المتمتع بها مطلقا على الأشهر
الأقوى ، بل عليه الإجماع في نفي الولد ، كما في كلام جماعة ، بل مطلقا كما
في الغنية ( 1 ) .
خلافا للمفيد ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) في القذف خاصة . وتمام التحقيق مضى
في بحث المتعة .
* ( وفي اعتبار الدخول ) * بها في لعانها ولو دبرا * ( قولان ، والمروي ) *
في المستفيضة : * ( أنه لا يقع قبله ) * مطلقا .
ففي الموثق : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله ( 4 ) .
والخبر : لا يلاعن إلا بعد الدخول ( 5 ) . ونحوهما آخر مروي بسندين .
في أحدهما : جعفر بن بشير وأبان ( 6 ) ، الملحقان للسند بالصحيح أو ما
يقرب منه ، فقد قيل في الأول يروي عن الثقات ويروون عنه ( 7 ) .
وفي الثاني : أنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ( 8 ) ، ومع
ذلك هما كالأولين منجبران بحسب السند بفتوى الأكثر ، بل عليه في الخلاف ( 9 )
هامش
( 1 ) الغنية : 378 .
( 2 ) المقنعة : 542 .
( 3 ) الإنتصار : 144 .
( 4 ) الوسائل 15 : 590 ، الباب 2 من أبواب اللعان الحديث 2 و 5 و 8 .
( 5 ) الوسائل 15 : 590 ، الباب 2 من أبواب اللعان الحديث 2 و 5 و 8 .
( 6 ) الوسائل 15 : 590 ، الباب 2 من أبواب اللعان الحديث 2 و 5 و 8 .
( 7 ) قاله النجاشي في رجاله : 119 ، باب الجيم .
( 8 ) رجال الكشي 2 : 673 ، رقم 705 .
( 9 ) الخلاف 5 : 49 ، المسألة 69 .