الآحاد ، وأي آحاد ، حيث إنه من الضعاف منها ، بل الظاهر اعتماده على ما
قدمناه من الأصول المعتمدة كما حكى عنه الجماعة . وهو في غاية القوة على
أصله ، بل وعلى أصلنا أيضا لولا تلك المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة .
* ( ويصح لعان الحامل ) * في القذف مطلقا وفي نفي الولد بشرط تحقق
الحمل على الأشهر الأقوى .
* ( لكن لا يقام عليها الحد ) * اللازم بالنكول أو الإقرار * ( حتى تضع ) *
للعمومات ، وخصوص الصحيح المروي مستفيضا : عن رجل لاعن امرأته
وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما ولدت ادعاه وأقر به
وزعم أنه منه ، قال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد ، لأن اللعان قد مضى ( 1 ) .
خلافا للمفيد ( 2 ) والديلمي ( 3 ) والحلبي ( 4 ) ، فلا تلاعن حتى تضع ، للخبر :
يلاعن على كل حال ، إلا أن تكون حاملا ( 5 ) .
ولضعف سنده وقصوره عن المقاومة لما مر يطرح أو يؤول ، بعدم إقامة
الحد ، ولا خلاف فيه ، للموثق : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ( 6 ) .
وربما حمل عليه عبارة المخالف أو على تخصيصها بنفي الولد مع الاشتباه
في الحمل . ولا بأس به .
* ( الثالث في الكيفية ) *
والكلام الذي يتحقق به اللعان
* ( وهو أن يشهد الرجل ) * أولا * ( أربعا بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ) *
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 600 ، الباب 6 من أبواب اللعان الحديث 4 .
( 2 ) المقنعة : 542 .
( 3 ) المراسم : 164 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 310 .
( 5 ) الوسائل 15 : 607 ، الباب 13 من أبواب اللعان الحديث 3 و 2 .
( 6 ) الوسائل 15 : 607 ، الباب 13 من أبواب اللعان الحديث 3 و 2 .