وأما الرواية ( 1 ) العامية فغير واضحة الدلالة على العموم ، مضافا إلى
قصور سندها ومعارضتها بمثلها .
* ( و ) * مما قدمناه من الأصل يظهر الوجه في الحكم بأنه * ( لا يثبت ) *
اللعان * ( لو قذفها في عدة بائنة ) * لاختصاص الأدلة من الإجماع والكتاب
والسنة بالزوجة ومن بحكمها ، وليست إحداهما بالضرورة .
* ( ويثبت لو قذفها في ) * عدة * ( رجعية ) * لكونها حينئذ زوجة ، للإجماع ،
وثبوت أكثر أحكام الزوجة بالفعل لها بالاستقراء ، مضافا إلى خصوص
الإجماع هنا في الغنية ( 2 ) .
* ( الثاني : إنكار من ولد على فراشه ) * ممن يلحق به مطلقا شرعا لولا
لعانه كأن يولد * ( لستة أشهر فصاعدا ) * من وطئه * ( من زوجة موطوءة بالعقد
الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج أو بعد
أن تزوجت وولدت لأقل من ستة ) * أشهر * ( منذ دخل ) * الثاني فإذا ولد بدون
الشرائط انتفى بغير لعان ، والنفي المحتاج إليه إنما هو بالولادة معها .
ولا يجوز له النفي به إلا مع العلم بانتفائه عنه ، لأن الولد للفراش ، ومع
عدمه يجب إلحاقه بنفسه ، كما أنه يجب نفيه عنه مع العلم به . ولا خلاف في
شئ من ذلك .
* ( الثاني في الشرائط ) * لصحة اللعان
* ( ويعتبر في الملاعن البلوغ والعقل ) * فلا عبرة بلعان الصبي والمجنون
إجماعا ، لعدم العبرة بكلامهما مع رفع القلم عنهما ، مضافا إلى الأصل المتقدم ،
واختصاص الأدلة سياقا بالمكلفين .
* ( وفي ) * اعتبار الإسلام فيه وفي الملاعنة فلا يصح * ( لعان الكافر ) *
هامش
( 1 ) تقدمت : ص 1269 .
( 2 ) الغنية : 378 .