تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وأما الرواية ( 1 ) العامية فغير واضحة الدلالة على العموم ، مضافا إلى قصور سندها ومعارضتها بمثلها . * ( و ) * مما قدمناه من الأصل يظهر الوجه في الحكم بأنه * ( لا يثبت ) * اللعان * ( لو قذفها في عدة بائنة ) * لاختصاص الأدلة من الإجماع والكتاب والسنة بالزوجة ومن بحكمها ، وليست إحداهما بالضرورة . * ( ويثبت لو قذفها في ) * عدة * ( رجعية ) * لكونها حينئذ زوجة ، للإجماع ، وثبوت أكثر أحكام الزوجة بالفعل لها بالاستقراء ، مضافا إلى خصوص الإجماع هنا في الغنية ( 2 ) . * ( الثاني : إنكار من ولد على فراشه ) * ممن يلحق به مطلقا شرعا لولا لعانه كأن يولد * ( لستة أشهر فصاعدا ) * من وطئه * ( من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة ) * أشهر * ( منذ دخل ) * الثاني فإذا ولد بدون الشرائط انتفى بغير لعان ، والنفي المحتاج إليه إنما هو بالولادة معها . ولا يجوز له النفي به إلا مع العلم بانتفائه عنه ، لأن الولد للفراش ، ومع عدمه يجب إلحاقه بنفسه ، كما أنه يجب نفيه عنه مع العلم به . ولا خلاف في شئ من ذلك .
* ( الثاني في الشرائط ) * لصحة اللعان * ( ويعتبر في الملاعن البلوغ والعقل ) * فلا عبرة بلعان الصبي والمجنون إجماعا ، لعدم العبرة بكلامهما مع رفع القلم عنهما ، مضافا إلى الأصل المتقدم ، واختصاص الأدلة سياقا بالمكلفين . * ( وفي ) * اعتبار الإسلام فيه وفي الملاعنة فلا يصح * ( لعان الكافر ) *
هامش
( 1 ) تقدمت : ص 1269 . ( 2 ) الغنية : 378 .