تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
جمعا ، والتفاتا إلى ثبوت التخيير بين نوعيهما في المبدل فكذا في البدل . وللثاني في قوله الآخر مطلقا ، فأوجب الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة وإن تجاوز الثمانية عشر ، لعموم : " إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم " ( 1 ) ، حتى لو أمكن الشهران متفرقين وجب مقدما على الثمانية عشر . وهو حسن فيما عدا مورد ما مر من النص المعتبر ، وهو النذر الذي هو القسم الثالث . ومنه يظهر وجه دفع الحكم الأول فيه . والرواية المتقدمة بالثمانية عشر مشعرة بحكم السياق صدرا وذيلا باختصاص الحكم بصيامها بصورة العجز عن الخصال الثلاث ، التي هي في الكفارة خاصة ، فهذا القسم خارج عن موردها البتة . فيذب عن هذا الحكم فيه ، كما يذب عن الحكمين الأخيرين فيه ، وفي صوم رمضان ، وفي كفارة الظهار ، لعدم الدليل عليهما فيها ، مع تصريح بعض المعتبرة المعتضدة بالشهرة ، كما مرت إليه الإشارة بنفي الثالث في الثالث وإن عورض بالموثق ، لضعفه بما مر ، وعن أولهما فيما عداها أيضا ، لما مر . ويرتضى ثانيهما فيه ، للمعتبر الذي مر في بحث الظهار ، النافي له فيها من دون معارض له هنا ، مضافا إلى الاتفاق عليه في الظاهر ، والموثق : في كفارة اليمين ، قلت : فإن عجز عن ذلك ، قال : فليستغفر الله عز وجل ، ولا يعود ( 2 ) . والمعتبر منه مرة واحدة بالنية عن الكفارة ، مضافا إلى اللفظ الدال على الندم على ما فعل ، والعزم على عدم العود إن كان عن ذنب . وفي وجوب الكفارة مع تجدد القدرة وجهان ، وفي الموثق : في المظاهر أنه
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ، الحديث 206 . ( 2 ) الوسائل 15 : 562 ، الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث 6 .