تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
على إشكال فيه دون الأول ، لخلوصه عن المعارض ، دون هذا ، لما يأتي . خلافا للمفيد ( 1 ) والإسكافي ( 2 ) في الأول ، فلم يجعلا له بعد الخصال بدلا ، تمسكا بالأصل . ويندفع بما مر . وللصدوقين ( 3 ) فيه أيضا ، فجعلا البدل التصدق بما يطيق . ولا شاهد لهما سوى التمسك بما يأتي من النص ، أو القاعدة ، ولكن الأول قياس ، والثاني حسن لولا ما مر من الموثقة ( 4 ) ، المعتضدة بالشهرة . ولهما ولجماعة من المتأخرين في الثاني ، فجعلوا البدل هو التصدق بما يطيق ، للصحيحين : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر يتصدق بما يطيق . وهو ظاهر الكليني ( 5 ) ، لاقتصاره بنقل أحدهما ، والتهذيبين ( 6 ) للفتوى بهما صريحا ، مع ذكره رواية الثمانية عشر بلفظة " روى " في الاستبصار ولفظة " قيل " في التهذيب ، المشعرين بالتمريض . ولا يخلو عن قوة ، لذلك ، ولموافقة قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ( 7 ) في الجملة ، بملاحظة أن الواجب عليه أحد الأمور الثلاثة ، التي منها التصدق والإطعام ، فإذا اختاره ولم يمكنه التمام اجتزأ بالممكن منه ، للقاعدة . وللدروس ( 8 ) ، تبعا للفاضل في المختلف ( 9 ) أيضا ، فخيرا بين الأمرين ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 568 . ( 2 ) كما في الإيضاح 3 : 417 . ( 3 ) كما في الإيضاح 3 : 417 ، والمقنع : 108 . ( 4 ) الوسائل 7 : 28 و 29 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 و 3 . ( 5 ) الكافي 4 : 101 ، الحديث 1 . ( 6 ) التهذيب 7 : 207 ، ذيل الحديث 7 ، الاستبصار 2 : 96 ، ذيل الحديث 4 . ( 7 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ، الحديث 205 . ( 8 ) الدروس 1 : 277 ، الدرس 72 . ( 9 ) المختلف : ج 3 ص 445 .
رياض المسائل — صفحة 279 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي