تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
للأصل من جهة النص وإن خلا عنه من أصله . ثم إنه يتحقق الشروع بصوم جزء من اليوم في الصوم ولو لحظة ، وبتسليم مد واحد في أكل الطعام في الإطعام لإطلاق الدليل .
* ( الثالثة : كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ) * في نذر أو كفارة مطلقا مرتبة كانت أو مخيرة كما يقتضيه عموم العبارة * ( فعجز ) * عنهما * ( صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من الطعام ، فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه ) * كما عن الشيخ ( 1 ) وجماعة ، بل ادعى في المسالك ( 2 ) الشهرة في كل من الأحكام الثلاثة . ولم نقف على ما يدل عليها من آية أو أصل أو رواية . والأجود التفصيل بين الظهار ورمضان والنذر . فيرتضى الحكم الأول في الأولين ، لكن بعد العجز عن الخصال الثلاث ، وفاقا للنهاية ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) في الأول ، وللمفيد ( 6 ) والمرتضى ( 7 ) والحلي ( 8 ) في الثاني . للموثق في الأول : عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما ( 9 ) . وللخبر المنجبر ضعفه بالشهرة في الثاني أيضا : عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة ، قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 : 52 ، ذيل الحديث 5 . ( 2 ) المسالك 10 : 121 . ( 3 ) النهاية 3 : 66 و 67 . ( 4 ) المهذب 2 : 423 . ( 5 ) الوسيلة : 354 . ( 6 ) المقنعة : 380 . ( 7 ) نقله عنه في المختلف : ج 3 ص 444 . ( 8 ) السرائر 1 : 379 . ( 9 ) الوسائل 15 : 558 ، الباب 8 من أبواب الكفارات الحديث 1 . ( 10 ) الوسائل 7 : 279 ، الباب 9 من أبواب بقية الصوم الحديث 1 .