للأصل من جهة النص وإن خلا عنه من أصله .
ثم إنه يتحقق الشروع بصوم جزء من اليوم في الصوم ولو لحظة ، وبتسليم
مد واحد في أكل الطعام في الإطعام لإطلاق الدليل .
* ( الثالثة : كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ) * في نذر أو كفارة
مطلقا مرتبة كانت أو مخيرة كما يقتضيه عموم العبارة * ( فعجز ) * عنهما * ( صام
ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من الطعام ، فإن لم
يستطع استغفر الله سبحانه ) * كما عن الشيخ ( 1 ) وجماعة ، بل ادعى في
المسالك ( 2 ) الشهرة في كل من الأحكام الثلاثة . ولم نقف على ما يدل عليها من
آية أو أصل أو رواية .
والأجود التفصيل بين الظهار ورمضان والنذر .
فيرتضى الحكم الأول في الأولين ، لكن بعد العجز عن الخصال الثلاث ،
وفاقا للنهاية ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) في الأول ، وللمفيد ( 6 ) والمرتضى ( 7 )
والحلي ( 8 ) في الثاني .
للموثق في الأول : عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما
يتصدق ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما ( 9 ) .
وللخبر المنجبر ضعفه بالشهرة في الثاني أيضا : عن رجل عليه صيام
شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على
الصدقة ، قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 : 52 ، ذيل الحديث 5 .
( 2 ) المسالك 10 : 121 .
( 3 ) النهاية 3 : 66 و 67 .
( 4 ) المهذب 2 : 423 .
( 5 ) الوسيلة : 354 .
( 6 ) المقنعة : 380 .
( 7 ) نقله عنه في المختلف : ج 3 ص 444 .
( 8 ) السرائر 1 : 379 .
( 9 ) الوسائل 15 : 558 ، الباب 8 من أبواب الكفارات الحديث 1 .
( 10 ) الوسائل 7 : 279 ، الباب 9 من أبواب بقية الصوم الحديث 1 .