تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
لم يكن منخرقا ، ولا منسحقا . وهما لا يجزئان ، للأصل ، وعدم انصراف الإطلاق إليهما وجنسه ما اعتيد لبسه كالقطن والكتان والصوف والحرير الممتزج والمحض للنساء والصغار دون الخناثى والكبار والفرو والجلد المعتادين والقنب والشعر إن اعتيد لبسهما . * ( وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين ) * بلا خلاف ، تمسكا بالإطلاق ، لأنه يمين خاص ، فيترتب عليه أحكامه .
* ( الثانية : من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود ) * مطلقا * ( وإن كان أفضل ) * على الأشهر الأقوى ، للصحيح المروي في التهذيب بسندين صحيحين أكثر رواة أحدهما ، المجمع على تصحيح ما يصح عنه . وفيه : وإن صام وأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه ( 1 ) خلافا للإسكافي فيما إذا لم يتجاوز النصف فأوجب العتق ( 2 ) للمرسل كالصحيح في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة ، قال : يعتقها ، ولا يعتد بالصوم ( 3 ) . ولقصوره عن المقاومة لما مر سندا وعددا واشتهارا حمله الأصحاب على الاستحباب . ولا ريب فيه ، مع اعتضاده في جانب نفي الوجوب بصدق الفاقد عند الشروع ، وسقوط الأعلى ، وتحقق البدلية ، فيستصحب . وهو وإن أمكن فيه المعارضة باستصحاب شغل الذمة إلا أن اعتضاد الأول بالشهرة يقتضي المصير إليه البتة . ومنه يظهر الوجه في انسحاب الحكم إلى الأخذ في الإطعام للعجز عن الصيام القادر عليه بعد ذلك ، مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، وفقد المعارض ،
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 17 و 322 ، الحديث 53 و 9 . ( 2 ) نقله عنه في المسالك 10 : 112 . ( 3 ) الوسائل 15 : 553 ، الحديث 2 .