الثاني المقر :
ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف ، فلا يقبل إقرار الصغير
ولا المجنون ولا العبد بماله . ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا .
الثالث في المقر له :
ويشترط فيه أهلية التملك ، ويقبل لو أقر للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن
بعد ، وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى .
الرابع في المقر به :
ولو قال : له علي مال قبل تفسيره بما يملك وإن قل .
ولو قال : شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة .
ولو قال : ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه .
ولو قال : مائة وعشرون درهما فالكل دراهم .
وكذا كنايته عن الشئ ، فلو قال : كذا درهم فالاقرار بدرهم .
وقال الشيخ : لو قال : كذا كذا درهما ، لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر .
ولو قال : كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين .
والأقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل أقل من درهم .
ولو أقر بشئ مؤجلا فأنكر الغريم الأجل لزمه حالا ، وعلى الغريم اليمين .
واللواحق ثلاثة
الأول في الاستثناء ، ومن شروطه الاتصال العادي ، ولا يشترط الجنسي
ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه .
فلو قال : له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة .
رياض المسائل — صفحة 26
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦