وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا ، وفي رواية محمد بن قيس
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما
ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال : ولدها لابنها من سيدها
وتحبس حتى تضع وتقتل .
وفي النهاية : يفعل بها ما يفعل بالمرتدة ، والرواية شاذة .
* * *
كتاب الإقرار
والنظر في الأركان واللواحق .
والأركان أربعة :
الأول الإقرار :
وهو إخبار الانسان بحق لازم له ، ولا يختص لفظا ، وتقوم مقامه الإشارة .
ولو قال : لي عليك كذا ، فقال : نعم أو أجل فهو إقرار . وكذا لو قال : أليس
لي عليك كذا ؟ فقال : بلى .
ولو قال : نعم ، قال الشيخ : لا يكون إقرارا . وفيه تردد .
ولو قال : أنا مقر ، لم يلزمه إلا أن يقول به . ولو قال : بعنيه أو هبنيه
فهو إقرار .
ولو قال : لي عليك كذا فقال : اتزن أو انتقد ، لم يكن شيئا .
وكذا لو قال : أتزنها أو انتقدها .
أما لو قال : أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا .
رياض المسائل — صفحة 25
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥