فلا بد من المصير إما إلى الأول ، كما عن المفيد ( 1 ) والديلمي ( 2 )
والصدوق ( 3 ) ، وفي المعتبرة دلالة عليه : منها الصحيح : أو كسوتهم لكل إنسان
منهم ثوبان ( 4 ) . ونحوه الخبران ( 5 ) : والكسوة ثوبان . لكنهما ضعيفان ، إلا أن في
أحدهما المجمع على تصحيح رواياته .
وإما إلى الثاني ، كما عن الحلبي ( 6 ) ووالد الصدوق ( 7 ) ، واختاره المحقق ( 8 )
وأكثر من تأخر عنه ، كالفاضل في قوله الثاني ( 9 ) ، والشهيدين ( 10 ) والفاضل
المقداد ( 11 ) في شرح الكتاب ، كالسيد ( 12 ) فيه والمفلح الصيمري ( 13 ) وكثير من
المتأخرين ، للأصل ، والإطلاق .
* ( و ) * ما * ( في رواية ) * صحيحة ، بل روايات مستفيضة : من أنه * ( يجزئ
الثوب الواحد ) * منها الصحيحان :
في أحدهما : قلت : كسوتهم ، قال : ثوب واحد ( 14 ) .
وفي الثاني : قلنا : فمن وجد الكسوة ، قال : ثوب يواري عورته ( 15 ) .
ونحوه الخبر المحتمل للصحة ، لوجود " معمر بن يحيى " بدل " ابن عثمان " في
بعض النسخ ( 16 ) ، ومع ذلك في سنده كالثاني المجمع على تصحيح رواياته كابن
هامش
( 1 ) المقنعة : 568 .
( 2 ) المراسم : 186 .
( 3 ) المقنع : 137 .
( 4 ) الوسائل 15 : 560 ، الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث 1 و 9 و 13 .
( 5 ) الوسائل 15 : 560 ، الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث 1 و 9 و 13 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 127 .
( 7 ) كما في المختلف : ج 8 ص 225 .
( 8 ) الشرائع 3 : 77 .
( 9 ) المختلف : ج 8 ص 226 .
( 10 ) اللمعة : 47 ، الروضة 3 : 29 .
( 11 ) التنقيح 3 : 411 .
( 12 ) نهاية المرام 2 : 215 .
( 13 ) غاية المراد : 140 س 8 .
( 14 ) الوسائل 15 : 566 ، الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 5 .
( 15 ) المصدر السابق : 568 ، الباب 15 الحديث 1 .
( 16 ) المصدر السابق : الحديث 2 ، وفيه " معمر بن عمر بدل بن يحيى " .