تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الصغار فيما عداها ، وأنهم كالرجال ، لمفهوم الموثقة المزبورة وغيرها من المعتبرة ، كالقوي : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزد الصغير بقدر ما أكل الكبير ( 1 ) . فتدبر . لكن الأحوط الإطلاق . ومن جميع ما مر يظهر اشتهار جواز إطعام الصغير في الكفارة ولو في الجملة ، بل مر عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف عنه . خلافا للمفيد ( 2 ) ، فمنع عن إطعامهم مطلقا ، منفردين كانوا أو مجتمعين ، عد واحد منهم باثنين ، أم لا . وهو شاذ وإن كان أحوط ، ولكن ليس بذلك اللازم ، بل هو ما قدمناه من عد اثنين منهم بكبير في كل من صورتي الانفراد والاجتماع ، سيما في كفارة اليمين وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر غير بعيد . * ( مسائل ) * * ( الأولى ) * : مر أن كفارة اليمين مخيرة ابتداء بين أمور ثلاثة : العتق ، والإطعام ، والكسوة ، ومر ما يتعلق بالأولين .
وأما الثالث : ف‍ * ( كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ) * وواحد مع الضرورة ، وفاقا للشيخ ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والحلبي ( 5 ) ، واختاره الفاضل في القواعد ( 6 ) وولده في شرحه ( 7 ) ، جمعا بين النصوص المطلقة في الأمرين ، ولا شاهد له ، بل ظاهر نصوص التعدد يدفعه .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 570 ، الباب 17 من أبواب الكفارات الحديث 2 . ( 2 ) المقنعة : 568 . ( 3 ) النهاية 3 : 65 . ( 4 ) المهذب 2 : 415 . ( 5 ) الكافي : 227 . ( 6 ) القواعد 2 : 148 س أخير . ( 7 ) الإيضاح 4 : 107 .