الصغار فيما عداها ، وأنهم كالرجال ، لمفهوم الموثقة المزبورة وغيرها من
المعتبرة ، كالقوي : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزد الصغير بقدر
ما أكل الكبير ( 1 ) . فتدبر . لكن الأحوط الإطلاق .
ومن جميع ما مر يظهر اشتهار جواز إطعام الصغير في الكفارة ولو في
الجملة ، بل مر عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف عنه .
خلافا للمفيد ( 2 ) ، فمنع عن إطعامهم مطلقا ، منفردين كانوا أو مجتمعين ، عد
واحد منهم باثنين ، أم لا .
وهو شاذ وإن كان أحوط ، ولكن ليس بذلك اللازم ، بل هو ما قدمناه من
عد اثنين منهم بكبير في كل من صورتي الانفراد والاجتماع ، سيما في كفارة اليمين
وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر غير بعيد .
* ( مسائل ) *
* ( الأولى ) * : مر أن كفارة اليمين مخيرة ابتداء بين أمور ثلاثة : العتق ،
والإطعام ، والكسوة ، ومر ما يتعلق بالأولين .
وأما الثالث : ف * ( كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ) * وواحد مع الضرورة ،
وفاقا للشيخ ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والحلبي ( 5 ) ، واختاره الفاضل في القواعد ( 6 )
وولده في شرحه ( 7 ) ، جمعا بين النصوص المطلقة في الأمرين ، ولا شاهد له ،
بل ظاهر نصوص التعدد يدفعه .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 570 ، الباب 17 من أبواب الكفارات الحديث 2 .
( 2 ) المقنعة : 568 .
( 3 ) النهاية 3 : 65 .
( 4 ) المهذب 2 : 415 .
( 5 ) الكافي : 227 .
( 6 ) القواعد 2 : 148 س أخير .
( 7 ) الإيضاح 4 : 107 .