تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
من عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر والزبيب ( 1 ) ، الحديث . ونحوه الخبر ( 2 ) . لكنه مع قصور السند قاصر هو كالأول عن إفادة الوجوب صريحا ، ومع ذلك مفسران للأوسط المأمور به بالأدام الخالص ، المشعر بل الظاهر في عدم إجزاء غيره ولم يقولا به ، مضافا إلى عدم مكافأتهما لما مر ، وظهور الأمر فيهما في الاستحباب لما ظهر . والمراد بالأدام ما جرت العادة بأكله مع الخبز مائعا كان كالزيت والدبس أو جامدا كالجبن واللحم ، وهو بحسب الجنس مختلف نفاسة ورداءة * ( وأعلاه اللحم وأوسطه الخل ) * والزيت * ( وأدناه الملح ) * للصحيح : والأدام أدناه ملح ، وأوسطه الخل والزيت ، وأرفعه اللحم ( 3 ) وفي الخبر : والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ( 4 ) . * ( و ) * اعلم أنه * ( لا يجزئ إطعام الصغار ) * إذا كانوا * ( منفردين ) * بعدد الستين بلا خلاف أجده ، إلا من بعض المتأخرين ، فقال : بالإجزاء للإطلاق . وهو كما ترى ، لعدم انصرافه إليهم عند الإطلاق . نعم ربما يستفاد من بعض المعتبرة الآتية الإجزاء فيما عدا كفارة اليمين ، لكنها مع قصور أسانيدها غير صريحة في الانفراد فيحتمل الانضمام . * ( و ) * قد حكم الماتن تبعا للشيخ في النهاية ( 5 ) بأنه * ( يجوز ) * إطعامهم إذا كانوا * ( منضمين ) * مع الكبار واحتسابهم من العدد بلا زيادة . لكنهم لم
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 566 ، الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 5 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 15 : 565 ، الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 3 و 2 . ( 4 ) الوسائل 15 : 565 ، الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 3 و 2 . ( 5 ) النهاية 3 : 64 .
رياض المسائل — صفحة 272 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي