تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
خلافا للخلاف ، فكل ما يسمى طعاما ( 1 ) ، مدعيا عليه الوفاق . ولا بأس به ، لموافقته للغة ، المترجح هنا على العرف والعادة ، لحكاية الإجماع المزبورة ، مع أنه لم يثبت منه الحكم بكون إطلاق الطعام على غير الغالب بعنوان المجاز دون الحقيقة . والإجماع المزبور هو المستند في التعميم ، حتى في كفارة اليمين . خلافا للحلي ( 2 ) فيها خاصة ، فأوجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم به الأهل ، تمسكا بظاهر الآية " من أوسط ما تطعمون أهليكم " ( 3 ) . وهو محمول على الاستحباب ، لما مر من الإجماع المحكي في الباب ، المعتضد بالشهرة بين الأصحاب ، مع احتماله الورود مورد الغالب ، فلا تعارض بينه وبين الإطلاق ، واستقرب في المختلف ( 4 ) إيجاب الحنطة والشعير والدقيق والخبز ، وجزم الشهيدان بإجزاء التمر والزبيب ( 5 ) . والأولى الاقتصار على إطعام المد من الحنطة والدقيق ، كما في الصحيح ( 6 ) وغيره ( 7 ) . * ( ويستحب أن يضم إليه أداما ) * ولا يجب ، وفاقا للأكثر ، بل لعله عليه عامة من تأخر ، للأصل ، وصدق الامتثال بدونه ، وخلو أخبار المد والمدين عنه ، ولصريح الصحيح : وإن شئت جعلت لهم أداما ( 8 ) . خلافا للمفيد ( 9 ) والديلمي ( 10 ) ، كما حكي فيجب ، للخبرين : أحدهما الصحيح : من أوسط ما تطعمون أهليكم ، فقال : ما تقوتون به
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 563 ، المسألة 66 . ( 2 ) السرائر 2 : 718 . ( 3 ) المائدة : 89 . ( 4 ) المختلف : ج 8 ص 239 . ( 5 ) الدروس 2 : 186 ، الروضة 3 : 28 . ( 6 ) الوسائل 15 : 560 ، الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث 4 و 1 . ( 7 ) الوسائل 15 : 560 ، الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث 4 و 1 . ( 8 ) المصدر السابق : 565 ، الباب 14 الحديث 3 . ( 9 ) المقنعة : 568 . ( 10 ) المراسم : 186 .
رياض المسائل — صفحة 271 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي