تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولا خلاف فيه بيننا ، وبه صريح بعض المعتبرة من أخبارنا . كالموثق : عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ، ولكن يعطي إنسانا إنسانا ، كما قال الله تعالى ( 1 ) . وقريب منه الخبر الآتي مفهوما . * ( و ) * هل * ( يجوز مع العذر ) * لفقد العدد في البلد مع تعذر الإيصال إليه من غيره ؟ قولان ، أظهرهما وأشهرهما ذلك ، بل لم نقف على مخالف هنا ، وبه اعترف جماعة من أصحابنا ، للخبر بل القوي : إن لم يوجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا ( 2 ) . وقصور السند منجبر بالشهرة العظيمة . واحتمال التقية بوروده موافقا لمذهب أبي حنيفة ( 3 ) - مع كون الراوي من قضاة العامة - مدفوع بأن مذهبه الإطلاق . وفيه اشتراط الحكم بالضرورة . وكون الراوي من قضاتهم محل مناقشة لجماعة ، وادعوا كونه من الإمامية . فاللازم أن يقيد به الأصول والرواية السابقة ، بحملها على حالة التمكن دون الضرورة ، مع كونها من الأفراد النادرة ، فلا تحمل عليها إطلاق الرواية . فاندفع بذلك حجج من ظن وجوب المصير إلى التمكن من العدد . واحترز بالواحدة عن المتعددة ، لجواز التكرار فيها بقدرها ، وبه صرح في الدروس ( 4 ) ، ولعله لا خلاف فيه . * ( و ) * الواجب في الجنس أن * ( يطعم ما يغلب على قوته ) * وفاقا للمبسوط ( 5 ) وجماعة ، حملا للإطلاق عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 569 ، الباب 16 من أبواب الكفارات الحديث 2 و 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 569 ، الباب 16 من أبواب الكفارات الحديث 2 و 1 . ( 3 ) المجموع 17 : 377 . ( 4 ) الدروس 2 : 187 . ( 5 ) المبسوط 6 : 207 .