تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
والمبسوط ( 1 ) وتبعه ابن حمزة ( 2 ) وإليه أشار بقوله : * ( وقيل : مدان مع القدرة ) * وواحد مع الضرورة . نعم يستحب أن يزيد على المد حفنة ، لمؤونة نحو طحنه وخبزه إن توقف على ذلك ، كما في الصحيح وغيره ، المروي عن ( 3 ) تفسير العياشي ( 4 ) . وأوجبه الإسكافي ( 5 ) لظاهرهما . ويندفع بالأصل ، وصدق الامتثال ، وما مر من الأخبار ، لخلوها عنه ، مع ورودها في مقام الحاجة . وعلى الثاني قدر في المشهور بالإشباع ولو مرة كما يطعموا ضحى أو عشية للأصل وصدق الامتثال وفحوى ما مر من الأخبار وخصوص الصحيح يشبعهم مرة واحدة ( 6 ) . خلافا للمفيد ( 7 ) والديلمي ( 8 ) والقاضي ( 9 ) ، فقدروه بإشباع يوم ، وهو ظاهر في المرتين ، وبه صرح الإسكافي ( 10 ) . ولا دليل عليه . * ( و ) * اعلم أنه لا خلاف في أنه * ( لا يجوز اعطاؤه لما دون العدد ) * لتعلق الأمر بذلك ، فكما لا يحصل الامتثال في الدفع إلى غير المساكين كذا لا يحصل بالدفع إلى ما دون الستين . * ( ولا يجوز التكرار في الكفارة الواحدة مع التمكن ) * لتبادر الغير ، إذ لا يسمى المسكين الواحد المطعم ستين مرة ستين مسكينا ، وهو واضح ،
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 207 . ( 2 ) الوسيلة : 353 . ( 3 ) في المخطوطات والشرح المطبوع : عنه من . ( 4 ) تفسير العياشي 1 : 336 ، الحديث 167 . ( 5 ) كما في المختلف : ج 8 ص 224 . ( 6 ) الوسائل 15 : 566 ، الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 5 . ( 7 ) المقنعة : 568 . ( 8 ) المراسم : 186 . ( 9 ) المهذب 2 : 415 . ( 10 ) كما في المختلف : ج 8 ص 224 .