والمبسوط ( 1 ) وتبعه ابن حمزة ( 2 ) وإليه أشار بقوله : * ( وقيل : مدان مع القدرة ) *
وواحد مع الضرورة .
نعم يستحب أن يزيد على المد حفنة ، لمؤونة نحو طحنه وخبزه إن توقف
على ذلك ، كما في الصحيح وغيره ، المروي عن ( 3 ) تفسير العياشي ( 4 ) . وأوجبه
الإسكافي ( 5 ) لظاهرهما . ويندفع بالأصل ، وصدق الامتثال ، وما مر من
الأخبار ، لخلوها عنه ، مع ورودها في مقام الحاجة .
وعلى الثاني قدر في المشهور بالإشباع ولو مرة كما يطعموا ضحى أو
عشية للأصل وصدق الامتثال وفحوى ما مر من الأخبار وخصوص
الصحيح يشبعهم مرة واحدة ( 6 ) .
خلافا للمفيد ( 7 ) والديلمي ( 8 ) والقاضي ( 9 ) ، فقدروه بإشباع يوم ، وهو
ظاهر في المرتين ، وبه صرح الإسكافي ( 10 ) . ولا دليل عليه .
* ( و ) * اعلم أنه لا خلاف في أنه * ( لا يجوز اعطاؤه لما دون العدد ) * لتعلق
الأمر بذلك ، فكما لا يحصل الامتثال في الدفع إلى غير المساكين كذا لا يحصل
بالدفع إلى ما دون الستين .
* ( ولا يجوز التكرار في الكفارة الواحدة مع التمكن ) * لتبادر الغير ، إذ
لا يسمى المسكين الواحد المطعم ستين مرة ستين مسكينا ، وهو واضح ،
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 207 .
( 2 ) الوسيلة : 353 .
( 3 ) في المخطوطات والشرح المطبوع : عنه من .
( 4 ) تفسير العياشي 1 : 336 ، الحديث 167 .
( 5 ) كما في المختلف : ج 8 ص 224 .
( 6 ) الوسائل 15 : 566 ، الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 5 .
( 7 ) المقنعة : 568 .
( 8 ) المراسم : 186 .
( 9 ) المهذب 2 : 415 .
( 10 ) كما في المختلف : ج 8 ص 224 .