كحديث الأعرابي المشهور المروي فيه ( 1 ) ، والصحيح في الثاني : فإن لم يستطع
أطعم ستين مسكينا مدا مدا ( 2 ) .
ومن الأخبار الأولة الصحيح : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ( 3 ) .
والصحيح : عمن قال : والله ثم لم يف ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كفارته إطعام
عشرة مساكين مدا مدا ( 4 ) . ونحوهما صحيحان آخران ( 5 ) مرويان هما
كالأولين . وباقي المعتبرة المستفيضة في الكافي وغيره ، مضافا إلى روايات ثلاث
مروية في تفسير العياشي - كما حكي - منها : يجزئ لكل إنسان مد ( 6 ) .
ولا معارض لهذه الأخبار مع كثرتها ، واستفاضة كل من الصحيح
والمعتبرة منها ، مع اعتضادها بالأصول ، والشهرة العظيمة ، فيجب المصير إليها
البتة .
خلافا للخلاف ، فمدان ( 7 ) ، للإجماع ، والاحتياط . وهما ممنوعان في مقابلة
ما مر ، ولا شاهد له من الأخبار سوى الصحيح الوارد في الظهار ( 8 ) ، وحمله
على الاستحباب متعين .
واحتمال العمل به - مع تخصيصه بمورده كما وقع لبعض المتأخرين مع كونه
خرقا للإجماع - ضعيف كضعف حمله على صورة الاختيار وما مر على صورة
الاضطرار ، جمعا لعدم الشاهد عليه وإن حكي القول بذلك عن النهاية ( 9 )
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 31 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 10 .
( 2 ) الوسائل 15 : 559 ، الباب 10 من أبواب الكفارات الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 15 : 560 ، الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث 1 و 4 و 2 و 5 .
( 4 ) الوسائل 15 : 560 ، الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث 1 و 4 و 2 و 5 .
( 5 ) الوسائل 15 : 560 ، الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث 1 و 4 و 2 و 5 .
( 6 ) تفسير العياشي 1 : 136 ، الحديث 167 و 168 و 171 .
( 7 ) الخلاف 4 : 560 ، المسألة 62 .
( 8 ) الوسائل 15 : 566 ، الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 6 .
( 9 ) النهاية 3 : 64 .